responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 604
الرئيس:
شكراً.. في الواقع إن جوانب هذا البحث سبق أن أعطيت حقها من المناقشة بصفة وافية في الدورة الثالثة المنعقدة في عمان، والأمر كما تفضل الشيخ وهبة. والمتخلص الآن أنه لا خلاف في قضية وجوب الزكاة وأن الزكاة هي على المساهم المسلم، ولهذا فإنه قد ترون مناسباً في ما بقي لدي في طلب المناقشة أن يكون التركيز في كيفية الإخراج. فإن الدورة الثالثة في القرار الذي أجل لأجل إعادة الصياغة هو تكييفه على أساس النية في التفريق بين فيما إذا أريد المتاجرة أو أريد مطلق التمليك للحصول على الأرباح. فإذا رأيتم أن يكون التركيز فيما بقي من المداولات على التكييف الفقهي لكيفية الإخراج. هل الأمر يتكيف مع اختلاف النية أم أنه ينزل منزلة الشخص الطبيعي مطلقاً في جميع صورها؟ ثم هل الزكاة تكون على قيمة السهم الاسمية أو السوقية أو الحقيقية؟ فلعلكم ترون هذا مناسباً فيما بقي من كلام. وليتفضل الأستاذ رفيق.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أبت في المسائل التي عرضها السيد الرئيس مؤخراً، ولكنني أحاول أن أساعد بقدر الإمكان في طريق هذا البت إن شاء الله فلست مفتياً وإنما أنا باحث وأحاول أن أطلع على ما يكتب وأسمع ما يقال في هذا الباب والأبواب المشابهة.
أولاً أريد أن أبين بأن زكاة الأسهم عندما تطرح بهذه الصورة، بهذه العبارة زكاة الأسهم لا يفهم منها أنها زكاة على صنف زكوي يسمى الأسهم، فليست الأسهم هنا كما تردد على مسامعي أكثر من مرة مالاً، إنما السهم صك بحصة مالية، فسواء قام المساهم بالزكاة أم قامت الشركة بهذه الزكاة فهذه الزكاة عندي لا تخرج عن كونها زكاة عروض تجارية. وإذا أردتم تسميتها بزكاة الأسهم فليس هذا إلا من باب المجاز. هذه نقطة.
النقطة الثانية: ولعلها مهمة في الصياغة التي هي موضع الإشكال المؤجل. سمعت بعض الإخوة الذين ميزوا بين أسهم تتخذ للتجارة وبين أسهم تتخذ للاستغلال كما فهمت. أما الأسهم التي هي عبارة عن حصة مالية في شركة فهذا لا خلاف فيه، ولكن إذا اتخذت الأسهم عروضاً تجارية للمتاجرة بها فأرجو على الأقل عند الصياغة أن يراعى ما فهمنا. الموقف الشرعي من جواز ذلك قبل مسألة الزكاة. هل يجوز أن تتخذ الأسهم عروضاً تجارية يتاجر بها. بعد ذلك إذا فرضتم الزكاة عليها من باب أنها زكاة على حرام أو على حلال فهذه مسألة أخرى، ولكني أتفق مع الدكتور الصديق في أن هذا الموضوع ليس مسلماً به عندي على الأقل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست