responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 543
وإذا قبلنا مبدأ قياس زكاة الأسهم التي يتخذها صاحبها للاستفادة من ريعها على زكاة المستغلات، فينبغي أن نضيف إلى هذين الرأيين رأيين آخرين:
أحدهما: أن تزكى الأسهم زكاة عروض التجارة.
والثاني: أن يزكى الريع عند قبضه بمقدار ربع العشر [2].5 %، ولا ينتظر به الحول.
وكل من هذين الرأيين قال به بعض الفقهاء المتقدمين بالنسبة لزكاة الدور التي تتخذ للكراء، ونحوها من الأشياء التي تتخذ للانتفاع بغلتها، وقد بين الدكتور يوسف القرضاوي هذه الآراء بياناً شافياً في البحث الذي قدمه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية [1] .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد بيعها [2] عندما ترتفع قيمتها زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها الحقيقية، إذا استطاع معرفتها من الشركة، وإن لم يستطع زكى القيمة السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى القيمة الاسمية بإخراج ربع العشر [2].5 % من القيمة، ومن ربح الأسهم إذا كان لها ربح.
وإذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها بحسب قصده ونيته، فإن اشتراها لاستغلالها زكاها زكاة المستغلات على النحو الذي ذكرته، وإن اشتراها ليبيعها [3] زكاها زكاة عروض التجارة.
والله أعلم.

[1] البحث مأخوذ من كتابه "فقه الزكاة": 1/458-486
[2] بيع الأسهم بالنسبة للمساهم الأول لا شبهة في جوازه إذا تم بعد ما يتحول رأس مال الشركة كله أو أكثره إلى غير النقود
[3] أكثر الفقهاء الذين اطلعت على آرائهم يجوزون شراء الأسهم وبيعها والمتاجرة فيها من غير قيد، وفي نفسي شيء من هذا الحكم؛ لأن اتخاذ الأسهم سلعة تشترى وتباع بقصد الربح لا يخلو من شبهة بيع النقود بأكثر منها، ما دام مشتري السهم لا غرض له في المشاركة في موجودات الشركة، وإنما غرضه بيع السهم بأكثر مما اشتراه به. وأرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث، وأقترح أن يكون ضمن موضوعات المجمع في الدورة القادمة
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست