responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 481
الشيخ محيي الدين قادي:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سماحة الشيخ الرئيس، سماحة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، حضرات أصحاب السماحة والفضيلة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.. بالنسبة إلى عرض فضيلة الشيخ جيري، راقني فيه حسن العرض، وراقني فيه المنهج السليم، وراقني فيه الإلمام بمسائل الفقه، لكن عندما قسم المتحدثين في هذا الموضوع إلى من وسع ومن ضيق بدت لي فكرة وأردت أن أتعرف على أين نقف نحن المجتمعون هنا، وفي أي طبقة من الاجتهاد نوجد؟ هل نحن مجتهدون اجتهادا مطلقا، وما تؤديه كثيرا من العبارات، أو نحن مجتهدون اجتهاد مذهب، أو نحن مجتهدون اجتهاد تخريج، وهو أن نقيس الأشباه بالنظائر، ونخرج بما يعطيه القياس الفقهي الدقيق. هذه نقطة أولى.
النقطة الثانية في القضية التي تتعلق بمصارف الزكاة. ومصارف الزكاة التي حددت في الآية، وما كنت أزمع قوله هو أنها حددت بأسلوب القصر، وحددت باللام التي هي للملك للاستحقاق للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وبعد ذلك جاء الحديث النبوي الشريف الذي يروى في سنن أبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يرض بحكم نبي في الزكاة – بما معناه في صرف الزكاة – ولكنه قسمها إلى ثمانية أجزاء، فإن كنت من أحد هذه الأجزاء فسأعطيك)) للرجل الذي سأله أن يعطيه من الزكاة. هذا الحديث النبوي الشريف هو حجة للإمام الشافعي، وهي قوية، قطعت فيما يبدو بها جهينة قول كل خطيب في هذا الموضوع، لكن لا نغلق الباب في وجه صندوق التضامن الإسلامي ولا غيره من المؤسسات، فصندوق التضامن الإسلامي يعتبر قسما من بيت المال إذا فوض له أمراء البلاد الإسلامية ورؤساؤها ذلك للتوكيل عن صرف الزكاة جائز للأفراد وللمؤسسات من باب أولى جائز. وقد تحدث فقهاء المالكية عن ذلك فيه عند حديثهم عن النية، هل تجزئ الزكاة بدون نية من طرف وكيل، أو لا تجزئ؟ فأثاروا قضية الوكالة في الزكاة؛ ولهذا يكون هذا الصندوق بمثابة وكيل، ومهمة هذا المجمع الموقر والذي هو المرجع للعالم الإسلامي، هو أن ينسق مع هذا الصندوق فيما يمكن أن يصرف إليه من أموال الزكاة التي تعطى إليه وما لا يمكن أن تصرف. وقد سئل من قبل سنين في هذا الموضوع الشيخ يوسف الدجوي من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، يعني سئل عن أن أموال الزكاة لا تعطى لمستشفى يعالج الفقراء، قال: أما صرفها في بناء المستشفى ولتأثيث الأقسام وبكذا فله جانب آخر من بيت المال، وأما صرفها على المرضى والفقراء فذلك مصرف من مصارف الزكاة. فنحن مثلا نهتدي بمثل هذه الفتاوى الدقيقة، ونقول: إنه نصرف الأموال للصندوق، يعني أموال الزكاة، على أن يكون وكيلا فيها ويدفعها في مصارفها. المؤلفة قلوبهم مثلا مما جاء في المذكرة أنها تعطى للذين دخلوا في الإسلام جددا. هذه قضية المؤلفة قلوبهم يجري فيها خلاف بمذهب إمام دار الهجرة رضي الله عنه، أنه لا يرى بقاء للمؤلفة قلوبهم، ولكن مذهب الإمام الشافعي يرى بقاء حق المؤلفة قلوبهم إلى اليوم على يوم القيامة، ولا ناسخ له. فنحن نعمل بمذهب الشافعي في هذه القضية ونعطي الزكاة للصندوق، هذا على أن يصرفها الذين دخلوا في الإسلام جددا، أو الذين يريدون أن يؤلف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام، وبخاصة من العلماء الأفذاذ في العلم والتكنولوجيا وحاجة المسلمين إليهم الآن في عصرنا الحاضر كحاجة المسلمين إلى تكثير العدد أو أكثر أو أهم في العصر النبوي الشريف، وفي عصر الخلافة الراشدة.
هذا ما أردت أن ألاحظه، لكن لي ملحوظة كأن المتحدثين في هذا الموضوع نظروا إلى قضية الزكاة ورأوا أن المورد المالي للمشروعات الخيرية فقط. بينما سواء عملنا بحديث المواساة بنظام أصول النظام الاجتماعي باب مجاله رحب ومراده مستفيض، وجوانب المواساة في الشريعة الإسلامية وظروفها لا تعد ولا تحصر. فالوقف وصدقة النفل وظروف الصدقات الموجودة كلها، لاسيما أن هنالك مصارف أخرى في بيت المال تمول منها المشروعات الأخرى، هذا ما أردت أن ألقيه، وهو أمر بسيط بالنسبة إلى ما تكلم فيه غيري. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست