responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 470
الصعوبة الثانية تتعلق بصندوق التضامن، فقد أشار الأستاذ الشيخ يوسف جيري بأن هذا الصندوق ليس في قانونه الأساسي ما يفيد أن الزكاة هي من بين الموارد الاعتيادية التي يعول عليها الصندوق، وأنا أتساءل سيدي الرئيس: هل يملك مجمع الفقه الإسلامي أن يأخذ المبادرة في إدخال تغيير هو من اختصاصات المراجع الأولى والهيئات الأساسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي؟ لا بد من تغيير القانون الأساسي حتى يصبح لصندوق التضامن، بل حتى تصبح الزكاة من الموارد الأساسية، أو في عداد الموارد الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق.
والصعوبة الثالثة تتعلق بجمع الزكاة في كل واحد من بلاد الإسلام، وبنقلها إلى صندوق التضامن، وهنا تكمن المصاعب الكبرى: من ستولى تجميع هذه الأموال في كل واحد من أوطاننا؟ هل ننشئ في كل بلد تنظيما خاصا بذلك وهيئة إدارية تتولى هذا العمل؟ ونحن نعلم في كل واحد من أوطاننا من جهاز ثقيل متعدد يأكل الأموال الكثيرة لجباية الأموال، وكيف يجوز ذلك مع وجود كثرة الاحترازات القانونية على عملية جمع المال؟ فنحن نعلم مثلا في شمال إفريقيا، وفي تونس بصفة خاصة أن الهيئات التي تشرف على بناء المساجد ينبغي أن تسترخص أولا عند إنشائها لبناء المسجد لجمع الأموال لبناء المسجد، وتسترخص بصورة دورية، كذلك لجمع الأموال؛ لأن جمع الأموال على الطريق العام هو امر محظور قانونيا، وينبغي أن يسترخص فيه مع بيان أغراضه ومواقيته والمبالغ التي يراد جمعها.
الصعوبة الكبرى الأخرى تتعلق بتحويل هذه الأموال إذا نحن توقفنا إلى جمعها، فنحن يجب أن نعلم جميعا ما لكل واحدة من الحكومات الإسلامية من تشاريع قانونية تتعلق بالمال، وتضرب على رواج المال ترسانة من القيود والحصر، وتدخل في هذه القيود قضية التحويل بالعملة المتداولة، إن كان الدولار مع ما ينتاب هذه العملة أو تلك من تأرجح في القيمة، وفي التفاوت الدوري في القيمة كل شهر، أو كل أسبوع، بل كل يوم، وقد عشنا ذلك في الأشهر القريبة الماضية. ومعلوم أن ما انتاب الدولار من هذا التأرجح قد أودى بنصف قيمة الودائع، واستدعى ذلك تدخل الحكومات المسؤولة، وكان ذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل؛ حيث إن هذا المال سوف يكون في مأمن من انهيار قيمته، أو تغير قيمته بكذا في المائة، على مدى، لأن العملية هي عملية مسلسلة ودورية على مدى المدة التي يقع فيها مباشرة هذا العمل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست