responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 454
نستخلص من هذا العرض أن النتيجة التي توصل إليها الشيخ تيجاني صابون محمد حفظه الله، هو التوسع في تفسير سبيل الله ليشمل في النهاية المواضع أو الميادين التي يكون عمل صندوق التضامن الإسلامي في إطارها. إذن نستطيع أن نقول في خصوص بحثه: إنه توصل إلى نوع من الإجازة المطلقة بخصوص صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي، والله أعلم. والأخ إذا كان موجودا ربما يصحح مفهومي إن كنت أخطأت في هذه الاستنتاجات.
ثم إن الأخ الشيخ مولاي مصطفى العلوي هو أيضا بعد أن عرض المواضيع الفقهية الهامة من تعريف الزكاة وتاريخ فرضها، وزكاة الذهب والفضة وغيرها، توصل إلى النتيجة الآتية ص (592) فيقول: ويمكن إلقاء نظرة خاطفة على أهداف هذه المؤسسة التي أحدثها مؤتمر القمة الثاني، وصادق على نظامها وأهدافها المؤتمر الخامس ليرى الإنسان أهمية المؤسسة واستحقاقها لكل عون ومساعدة، خصوصا وأن جل تلك الأحداث تدخل في نطاق مصارف الزكاة. فالمادة التي تنص على مساعدة المتضررين من الأزمات والمحن والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد الإسلامية، والمادة التي تشير إلى تشجيع البحث العلمي والتقني، وإنشاء الجامعات في البلاد المفتقرة إليها، ومنح المساعدات المادية والمعنوية للأقليات المسلمة في أنحاء العالم، والعمل على نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة بتمويل البعثات العلمية لنشر الإسلام والدفاع عن عقيدته وتعاليمه، ودعم المراكز الإسلامية داخل البلاد غير المسلمة، والعمل على تنظيم الشباب المسلم بما يحفظ عليه عقيدته وسلوكه وتكوينه فكريا وعلميا وجسميا، بتنظيم الحلقات الدراسية التي تكون الشباب من لدن العلماء المفكرين والمتخصصين في كل القضايا التي تجعل من الشباب رجال المستقبل الذين يتحملون الأعباء عن قوة وجدارة.
لا شك أن تنفيذ هذه الأهداف يحتاج إلى بذل مادي واسع، والمعتقد أن كلها أو جلها داخلة في نطاق ما تهدف إليه الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: 60. خصوصا البند السابق و {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، ولا شك أن المسئولين عن هذه المؤسسة الموظفين يدخلون في البند الثالث؛ لأنهم يعملون على جمع الصدقات وصرفها على مستحقيها، وهم مسلمون رشداء، لا يشك أحد في صلاحيتهم، ولا نشك نحن أيضا في صلاحيتهم وقدرتهم على المأمورية المنوطة بهم ومسئولياتهم أمام الذين اسندوا إليهم هذه المهام وأمام الله تعالى. لا بد من توزيع الصدقات على فقراء البلد حتى يكتفوا، ولا بأس بما يفضل عنهم كما كان على عهد الرسول والخلفاء الراشدين. والله من وراء القصد.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست