responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 2102
د) شروطها:
1- قابلية الوكالة.
2- معلومية الربح بالنسبة.
3- أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
4-أن يكون رأس المال من الأثمان.
5- أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.
هـ) أحكامها:
أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.
ثانيا: عدم لزوم العقد.
ثالثا: يد الشريك يد أمانة.
رابعا: ما يستحق به الربح.
و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة العنان:
1- صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.
2- صحتها مع عدم خلط المالين.
3- صحتها مع تسليم المالين.
4- لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.
5- لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.
6- لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.
7- الشريك الذي يؤجر نفسه, لمن تكون أجرته؟
8- لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
9- لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.
10- لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.
11- لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.
12- لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 2102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست