responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1952
وروري " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ". رواه: أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وزاد الأخيران: " ثم خلى عنه ".
3- وأما عقوبة التغريب فهي عقوبة تعزيرية يلتجأ إليها إذا تعددت أفعال المجرم وتعدت إلى اجتذاب غيره إليها أو إلى استضراره بها أيا كانت نوعية الجريمة وذهب أغلب الفقهاء إلى جواز زيادة التغريب عن سنة واستحسنوا ترك تحديدها لأولى الأمر. ويرى بعض منهم أن يوضع المغرب تحت المراقبة في المكان الذي غرب إليه.
وقد عاقب النبي (صلى الله عليه وسلم) بالتغريب على الرجال المتشبهين للنساء حيث أمر بإخراج المخنثين من المدينة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال (صلى الله عليه وسلم) : ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع –بالنون-. فقيل: يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: إني نهيت أن أقتل المصلين)) رواه أبو داود. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: ((أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أخرج المخنث)) أخرجه الطبراني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي (صلى الله عليه وسلم) فلانة، وأخرج عمر رضي الله عنه فلانا)) . رواه: الإمام أحمد والبخاري.
وعاقب بالتغريب –أيضا- كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الحديث الآنف الذكر، وكما في الحديث (أن أبا بكر الصديق أخرج مخنثا) . رواه البيهقي.
وفي الحديث الآخر: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج واحدا من المخنثين) رواه البيهقي.
وفي الأثر: (أن عمر رضي الله عنه عاقب نصر بن الحجاج بالنفي من المدينة) كما سبق.
وعاقب به –أيضا- صبيغا، مع الجلد والهجر عن كلامه حتى تاب، وكتب عامل البلد الذي غرب إليه إلى عمر رضي الله عنه بتوبته فأذن للناس في كلامه.
4- وأما عقوبة الغرامة: ففي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: ((في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبلها عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها. ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله ... )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال ابن معين: إسناده صحيح كما في (زاد المعاد) (3/ 229) . فدل هذا الحديث على تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
وفي الحديث الآخر قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((من خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة..)) رواه أبو داود والنسائي.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1952
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست