responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1707
الشيخ محمد سالم عبد الودود:
شكرا سيدي الرئيس. الحقيقة أن الضمان هنا أولا تحتمل معنى التبرع، والتبرع هنا المعروف والضمان كله أصلا من المعروف واسمحوا لي أن أقول ما قاله الفقهاء المالكيون في خصوص ضمان شخص ثالث للقراض ونحوه، ما ليس بدين ذمة المضمون عنه، الأصل أن يكون الضمان بدين وفي عبد الباقي صحته، إذا لوحظ ما يلزم من العوض كتفريط المصالح وهو من المصالح وعممه في القراض ونحوه وعليه فلا مانع من أن يتبرع متبرع ثالث بضمان القراض على أساس أنه إذا حدث خسر تولى ضمانه حدث تفريط من العامل لا عن الخسارة في رأس المال إذا حدث تفريط من العامل تستوي إلى ضمان.
الشيخ محمد علي التسخيري:
الحقيقة سيدي الرئيس لا أرى مانعا من أن تتقدم جهة ثالثة بهذا الضمان تبرعا لتشجيع مسائل المضاربة وأمثال ذلك، ولا أرى أي نص يمنع من هذا العمل، وإنما المشكل هنا أن هذه الجهة الثالثة تقدم وعدا ابتدائيا أوليا وعلى الوعد يبقى داخلا تحتها الوعد غير الملزم ويمكن الاستفادة من هذا الوعد لتقوية قلوب هؤلاء الذين سيدخلون عملية المضاربة فقط وإلا يبقى غير ملزم.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أريد بادئ ذي بدئ أن أتحدث عن موضوعين. موضوع لا بد أن نحترمه جميعا واسمحوا لي أن أقر هذا الغرض لأنه وليد أو لا بد من التعامل بين جماعة يبحثون عن الحقيقة فلا يمكن أن يتهم أي منا شخصا آخر أنه صاغ الفقرة وفيها تحايل وتبرير التحايل في هذا لا يقبل ويجب أن يرفض ويطلب أيضا هذه الكلمات من سجل المجمع.
الأمر الثاني: عندما نعود إلى الضمان نجد أن الضمان إما أن يكون داخلا في العقد بمعنى أنه ينبني العقد على اشتراط الضمان وهذا لا يجوز، وتارة يرد الضمان بعد العقد وورود الضمان بعد العقد إما أن يكون من طرف ثالث وإما أن يكون من العامل. فإذا كان من طرف ثالث يجئ الشخص بعد تمام العقد وهو يقول أنا أضمن لكم أنا أتبرع بأنه أنتم أي المساهمون إذا لم تربح هذه الصفقة فأنا أضمن لكم رأس مالكم. فهذا عمل خير لا يستطيع أحد أن يقول: إنه ممنوع إلا الإخوان المالكية والمالكية لهم رأيان في ذلك. رأي يرى أنه لا يجوز هذا ورأي يرى بجوازه وقد نص على ذلك الحطاب فيما نقله. وشكرا.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست