responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1692
الدكتور سامي حسن حمود:
واضح هو الربح بمعناه الفقهي ما زاد عن رأس المال، ومعنى ذلك كيف تعرف الزيادة بالمفهوم الحسابي؟ أن يعود رأس المال إلى حالته التي كان عليها. فإذا بدأنا بمائة دينار ونضضنا البضاعة بمعنى قلبناها إلى نقود مائة وعشرين فتكون العشرة هي الربح. هنا قصد الإخوة في الندوة التي عقدت لهذه الغاية بأن يميزوا الربح في مضمونه الفقهي عن الإيراد أو الغلة بمفهومه المعتاد بحيث إنه لم يكن استثمار رأس المال في التجارة وبنيت به أو اشتريت به حافلة أو سيارة. فالعائد الذي يتأتى بمفهومه الفقهي وبين الإيراد أو العائد الذي يأتي نتيجة تأجير البيت، تأجير المكتب، تأجير العمارة أو تأجير السيارة. هذا هو المقصود في التفريق في هذه الفقرة.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يفهم من شرح الدكتور سامي – يفهم من شرحك – أن الخلاف في التسمية والاصطلاح فقط، مع إن هناك فرقا جوهريا آخر غير ما ذكرت أو يضاف إلى ما ذكرت هذا الفرق الجوهري أننا لو قلنا: إن الإيراد هو ربح معناه هذا المستغل إذا كان عقارا مثلا تحقق منه أجرة أو ربح، هذا كله ربح. الواقع أننا لا نعد كل هذا ربحا إذا نقصت قيمة العقار في السوق عن القيمة التي اشترى بها التي هي رأس المال. فيجب أن نميز إذا كان هذا الإيراد قد جاء وقيمة المستغل لم تتغير فكل هذا الإيراد هو ربح. وأما إذا نقصت قيمة المستغل فنأخذ من هذا الإيراد ما يعوض ويرد القيمة إلى ما كانت عليه عند بدء المقارضة فيعتبر هذا كله رأس مال العقار المستغل نفسه وجزءا من الإيراد يعيد قيمته إلى واقعها السابق وما زاد فهو ربح. يعني ليست كل الغلة ربحا، ليس كل الإيراد ربحا. هذا هو الفرق الجوهري الذي قصد في هذه الفقرة.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست