responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1676
الدكتور سامي حسن حمود:
صياغة سترضي الشيخ علي وسترضيكم جميعا.. في رأيي تكون بهذا الشكل: دون الإخلال بحالات التضمين لتعد أو تقصير.
الرئيس:
أين مكانها يا شيخ؟
الدكتور سامي حسن حمود:
من البداية: دون الإخلال بحالات التضمين لتعد أو تقصير، لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو بنسبة معينة من الربح قاطعة وفي حالة اشتمال نشرة الإصدار أو الصكوك على نص الضمان تكون نشرة الإصدار أو الصكوك نشرة إصدار أو صكوك لقرض لأنه الجماعة يريدون أن يضعفه من الأمل. إن في هذه الحالة تعتبر نشرة قرض وليست نشرة قراض.
الشيخ عبد الله بن بيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي الرئيس جزاكم الله خيرا.. أعتقد أننا نعمل إلى حد ما في فراغ، هذه نصوص قدمت محذوفة الشواهد مطروحة الزوائد، ليس لها سند، تحتاج إلى سندات هي أيضا تحتاج إلى مستندات فرعية. ولذا كل واحد يتكلم بما تيسر له. نحن نعتقد أن مذهب المالكية لا يريدون أن يسيطروا على القاعة وإنما يريدون إبداء وجهة نظرهم حتى يبرأوا أمام الله سبحانه وتعالى. فتحول هذا من قراض إلى قرض يحتاج إلى سند فقهي. نحن نحتاج إلى هذا السند. وإني أقترح صياغة قد تحل المشكلة بما أعتقد، لا يفهم عامل القراض بحال من الأحوال ضامنا وهذا يشمل صورة أخرى وهي إذا ما تطوع بالضمان بعد العقد. وهنا أيضا هذه الصورة ليست جائزة على مذهب الأكثر تطوع لاحق، ليشمل صورتين نقول: لا يقوم عامل قراض بحال من الأحوال ضامنا وإذا اشترط ذلك فإن أحكام الشريعة التي ينص عليها في لائحة لاحقة تكون منطقية حتى نحرك أحكام الشرط وإن فنحن نتكلم في كلام مهم. نحول قراض إلى قرض بدون نصوص وبدون مستندات.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست