responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1674
الشيخ معروف الداوليبي:
هذا الذي قصدته.
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:
ولم يقصد أن يتم ذلك بين طرفين، أما إذا تم ذلك بين طرفين فقد آل الأمر إلى ربا ولا ريب فيه. الشيء الثاني الذي أريد أن أستوضحه. العبارة تقول: هذا الاشتراط يحول عقد المضاربة إلى قرض. طبعا المقصود من هذا أنه شرط يفسد العقد بل يلغيه كما قال الدكتور وهبة لأن الفساد الذي هو دون البطلان أمر خاص من مذهب السادة الأحناف. فإذا ألغي عقد المضاربة وآل إلى قرض ما هو مصير الربح الذي تنامى من جراء هذا القرض؟ هل هو قرض رضائي؟ لو كان قرضا رضائيا لكان الربح كله للمقترض ولكنه ليس قرضا رضائيا في هذه الحالة ذلك لأن عقدا فاسدا لذلك العقد ينبغي أن يستتبع إعادة كل شيء إلى وضعه السابق. ينبغي أن يسترجع صاحب المال ما له إذا لم يعد المال إلى صاحبه، وسكت الطرف المضارب على زجل هذا العقد واستعمل هذا المال، فأعتقد أن المال في هذه الحالة ينبغي أن ينطبق عليه حكم ما لو أخذ الإنسان مالا من شخص آخر واستعمله بدون إذن منه. عند الأحناف العقود كلها موقوفة. فإن أمضى صاحب المال العقود تم ذلك وله أن يشترط أخذ الفوائد والمرابح. وعند الشافعية فيما أعلم وغيرهم فما أذكر أن هذا العقد باطل. هذا ما أستوضحه. يعني القرض يكون بشكل رضائي بين طرفين وهنا لا يوجد تراض إنما الأمر آل إلى القرض تلقائيا أو آليا بسبب الفساد الذي تسلل إلى عقد المضاربة. وشكرا.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
بسم الله الرحمن الرحيم، في الواقع أما في رأيي أن الرأيين من وجهة النظر الفقهية مقبولان، إذا قبلنا أن هذا الشرط يجعل العقد عقد قراض فاسد. يفسد عقد القراض ويأخذ في هذه الحالة حكم القراض الفاسد. ويجوز أيضا أن نقول إن هذا الشرط يحول العقد ولو جاء القراض يحوله من قراض إلى قرض حقيقة لا مجانسة. وهذا معروف في الفقه وهو خلاف بين المذاهب.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست