responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1658
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
ليس هناك أموال للمضاربة باقية.
الشيخ عبد الستار:
يعني إذا كانت هي جهة مصدرة إذن هي هي مضروب فمن مال المضاربة وإذا كانت هي تشتري من غير مال المضاربة هي صارت غير الجهة المصدرة لها صفة أخرى.
الشيخ محمد المختار السلامي:
يا سيدي إذا كان من مال المضاربة هذا نشاط قام به المضارب فلا ندخل فيه ولا نتحدث فيه وإذا كان من غير مال المضاربة هذا الذي نود أن نتحدث فيه. لا نتحدث بناء على كل ما يقوم به المضارب في الأعمال من أعمال إذا رأى أنه من الخير أن يقوم به لفائدة المضاربة قام به.
الرئيس:
صاحب الاقتراح موجود الشيخ الصديق.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
الدكتور العبادي هو الذي قصرها على حالة واحدة. الأمران جائزان يعني يجوز للجهة المصدرة أن تشتري من مال المضاربة وفي هذه الحالة يكون هذا الجزء الذي اشترى تبع مال المضاربة. ويجوز لها أن تشتري من مالها الخاص ويكون هذا السهم ملكا لها. فكلاهما جائزان إن أردتم أن تذكروا الأمرين.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست