responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1599
الدكتور على أحمد السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إشارة سريعة إلى موضوع سندات المقارضة عندما عرض في الأردن وكتبت بحثا سريعا آنذاك وبينت أنه عقد قرض وليس قراضا لأمرين. وأحب هنا أن أشكر الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي لأنه اقتنع بأمر من الأمرين وسعى جادا للتغيير وفعلا وجدنا الصورة تغيرت مع ما ألحقه هو لبحثه. فبالنسبة للضمان أصبح الضمان من طرف ثالث وليس من عامل المضاربة بعد التعديل الذي تم فأكرر شكري له. يبق بعد هذا البيع لرأس المال وليس للحصة الشائعة بالقيمة السوقية. على كل نحن هنا في المجمع أن لا نبحث مشروعا بعينه وإنما التوصيات التي وضعناها في حلقة العمل السابقة بعد المؤتمر الثالث توصيات عامة بحيث يمكن أن تعمم في أي بلد إسلامي. لأننا فعلا في حاجة إلى أوراق مالية إسلامية بحيث تكون بورصة أوراق مالية إسلامية في المستقبل القريب إن شاء الله. وبَعْدُ ظهر أكثر من ناحية مثلا بنك التنمية والمشروع الأردني وهناك أيضا في البحرين ظهرت أوراق مالية إسلامية جديدة. فنحن إذن هنا في المجمع نضع الشروط العامة التي ينظر إليها في التطبيق أما مسألة مشروع معين فإن هذا ليس من الأمور التي نبحثها هنا لأن هذا مشروع وهذا مشروع آخر ومشروعات كثيرة، فالذي أرجوه هنا إذا وافقنا على التوصيات الموجودة أقترح تكوين لجنة للصيغ الأخيرة لأننا في حاجة فعلا إلى استحداث صيغ متعددة فقد نجد أن هذه الصيغة تناسب بلد كذا والصيغة الأخرى تناسب مشروعا آخر وهكذا. فأنا أقترح تشكيل لجنة لدراسة الصيغ الأخيرة التي قلنا عنها. هذه الصيغ المطروحة هي محاولات اجتهادية تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر. فأريد تشكيل لجنة للبحث والنظر بحيث يضاف إلى التوصيات السابقة الصور المتعددة فتعرض على المجمع فإذا أقرت كان أمامنا المبادئ العامة التي يضعها المجمع ثم الصور المختلفة من الناحية التطبيقية.
ملحظ بسيط أحب أن أذكره. أنا ذكرته للأخ سامي وظننت أنه حذفه ولكن فوجئت أنه لم يحذفه لأن الدكتور سامي في بحثه اتهم مجمع اللغة العربية بالقصور وأنه في غفلة وكلمات كثيرة لما قال لأنه في معجمه الوجيز قال بأن السند في الاقتصاد يعني القرض بفائدة اتهمه باتهامات كثيرة وقال إن هناك القرض الحسن

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست