responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1597
الدكتور محمد أيمن صافي:
أريد أن أطمئن الدكتور أن اللجنة لن تؤجل هذا الموضوع وسيعرض موضوع زرع الأعضاء.
الرئيس:
على كل اللجنة سيعرض قرارها إن شاء الله تعالى وإن كانت اللجنة هل هي مفوضة على أن تعمل شيئا على خلاف ما أصدر في الجلسة هذا شيء آخر هو المهم سيعرض النتيجة وإذا كانت إن شاء الله تعالى ملاقية فلا يكون إلا فيه الخير إن شاء.
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
شكرا سيدي الرئيس.. أحب أن أقول: إن ما ذكرته في هذا الخصوص هو أمر متفق عليه بين فقهاء المسلمين في النقطتين اللتين ذكرتهما وإننا لن ننحاز في هذا المجال إلى مذهب أو إلى رأي معين وإنما نأخذ بالأيسر إلا أن المسألتين اللتين ذكرتهما من عدم جواز اشتراط ضمان المال على العامل بدون تعد أو تفريط أمر متفق عليه ومن أن اشتراط أو جواز أن نضع شرطا بأن من حق العامل أن يشتري أسهم رب المال هذا أيضا أمر متفق عليه. وشكرا.
الدكتور سامي حسن حمود:
الواقع أن ما يشير إليه الأخ الدكتور إبراهيم من حيث عدم جواز الاشتراط على العامل الضمان هذا واضح بنص التوصيات في الفقرة الرابعة: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو نسبة معينة من الربح فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا كان العقد قرضا لا قراضا. فهذا أمر واضح أخي الدكتور في النقطة الأولى.
النقطة الثانية: الواقع تناقشت بها شخصيا مع فضيلة الدكتور وهو جاري في الغرفة حتى في الفندق بأنه قال: إنه لا يجوز ألا يشترط أو يتضمن العقد بأن العامل يكون قادرا على شراء رأس المال باعتبار أن العامل هو المتلقي الشروط من رب المال لأن رب المال الذي يتحكم في الشرط وقلت له لو عكسنا الآية لو كان أن رب المال قال:

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست