responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1560
5- تعديل الفقرة (أ) من المادة (17) التي تنص على تسجيل اسم مالك السند على ظهر السند وليس على وجهه والأولى أن ينص على تسجيل اسم المالك على وجه السند وليس على ظهره، لأن هذا هو الأصل، والرهن هو الذي يدون على ظهر السند.
وكذلك الفقرة (ب) من نفس المادة حيث لا داعي لإصدار فئات متعددة وبقيم اسمية مختلفة وإنما الأفضل أن تكون للسندات قيمة اسمية واحدة وتصدر بفئات متعددة لسهولة ذلك في المحاسبة وتوزيع الأرباح والتداول. لذا عدلت المادة بحيث تصبح (تكون للسندات قيمة اسمية واحدة وتصدر وثائقها من فئات متعددة بحيث تكون الوثائق ذات الفئة العليا قابلة للتجزئة إلى الوثائق ذات الفئة الدنيا) .
6- وقد جرى اقتراح شطب الفقرة (أ) من المادة لأن الأرباح المتحققة عن سندات المقارضة هي في الواقع أرباح أموال أصحاب السندات، لهذا فهم أصحاب الحق في الاستمرار للحصول على الأرباح المتحققة من هذه الأموال ولا وجه لحلول الهيئة المصدرة محل مالكي السندات في الحصول على الأرباح.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن استمرار حلول الهيئة المصدرة محل مالكي الأسناد سيجعل الأرباح التي يحصل عليها مالكو السندات تقل تدريجيا حتى تكاد تتلاشى في الفترات الأخيرة مما يقتل هذه السندات في أسواق التداول ويظل لصاحب السند الحق في الحصول على النسبة المقررة للتوزيع كأرباح حتى يتم إطفاء جميع سنده فيصبح بعد ذلك كامل المشروع للجهة المصدرة بكامل دخله. ولا بد من الإشارة هنا أن إدخال هذه التعديلات أمر ضروري ليؤدي هذا القانون الغاية المقصودة منه.
37- والواقع أن هذه النقطة ما زالت محل نظر من منطلق أن الجزء المخصص للإطفاء هو نصيب الجهة المصدرة (العامل) في هذه المعاملة والذي يتحول شيئا فشيئا إلى ملكية الجهة المصدرة.
وقد طالب بعض الباحثين بالتمسك بالنص الوارد في القانون وإنه لا حاجة لتعديله [1] ولا بد من الإشارة إلى أن إعادة المبالغ المطفئة من أصل قيمة السندات لمالك السند دفع إلى إثارة هذه المشكلة ولو كانت الجهة المصدرة تحتفظ بهذه المبالغ كما هو الحال في مفهوم المشاركة المتناقصة الواردة في قانون البنك الإسلامي الأردني لاختلفت الصورة ولما كان هنالك مشكلة في توزيع كامل النسب الأصلية طيلة مدة هذه السندات.

[1] انظر بحث د. قحف ص: 30- 31
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست