responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1552
وقد أقرت ورقة البحث التي أعدها مجموعة من الخبراء للبنك الإسلامي للتنمية في جدة والمشار إليها سابقا هذا المبدأ وقالت بكل وضوح (وتسمح قواعد الشريعة الإسلامية بإنشاء صندوق يقوم على أساس فكرة التأمين التعاوني وأنه طرف ثالث وفي حالة التصفية لابد أن تعود أمواله إلى جهة خيرية) [1] .
24- وقد لوحظ عند وضع مشروع قانون سندات المقارضة الأردني أنه يمكن إلحاق جهات خاصة بوزارة الأوقاف وهي كل الجهات التي لها استقلال مالي وتكون الحكومة بالنسبة لها على هذا الأساس طرفا آخر.
فجاء نص المادة الثالثة من القانون: يسمح بإصدار سندات المقارضة للهيئات التالية:
أ- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ب- المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي.
ج- البلديات.
25- وبعد الانتهاء من وضع مشروع قانون سندات المقارضة عرض على لجنة الفتوى وعقدت لذلك اللجنة عدة اجتماعات بحضور السادة: الشيخ محمد عبده هاشم والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، والشيخ عز الدين الخطيب، والدكتور عبد السلام العبادي من أعضائها، وشارك في هذه الاجتماعات كل من السادة الشيخ عبد الحميد السائح والأستاذ كامل الشريف والدكتور محمود أبو السعود والدكتور محمد صقر والأستاذ يوسف المبيضين والدكتور سامي حمود.
وقد جاء في قرار اللجنة بهذا الخصوص " وقد تم بحث مشروع قانون سندات المقارضة مادة مادة، لبيان حكم الشريعة الإسلامية فيه، وتم حذف بعض نصوصه وتعديل بعضها، وإضافة نصوص تضمن مطابقة المشروع لأحكام الشريعة الإسلامية، من أجل أن يتحقق الانسجام والتناسق الكامل بين نصوصه ومواده وبخاصة النص الوارد بشأن كفالة الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة.

[1] انظر ص12 من ورقة البحث المشار إليها
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست