responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1550
وهناك أمر أخذ قدرا من النقاش الفقهي أثناء فترة إعداد قانون سندات المقارضة.. فجرى بحث هل يمكن ضمان أصل قيمة السند للمكتتبين بمعنى أن لا يتعرض المكتتبون للخسارة وتتحملها الجهة المصدرة للسند؟ وبحيث يعاد في جميع الأحوال للمكتتب قيمة السند الأصلية في مواعيد الإطفاء المقررة دون نقص أو خسارة بصرف النظر عن ربح المشروع أو عدمه. وذلك تشجيعا للاكتتاب في هذا النوع من السندات وليمكنها منافسة الأنواع الأخرى من السندات وقد عرض هذا في حينه على لجنة علمية مكونة من الأستاذ الدكتور محمد صقر، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية في حينه ومن الباحث حيث كان يعمل رئيسا لقسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية، وقد انتهيت في تقرير قدمته لوزارة الأوقاف في حينه، أنه لا بد من أن يتحمل المكتتب ما يتعرض له من خسارة وفق قواعد عقد المضاربة في الشريعة الإسلامية.. مما دفع إلى البحث عن صيغة أخرى، وقد اتجهت النية إلى أن تكفل الحكومة أصل قيمة السند على أساس أنها طرف ثالث غير الجهة المصدرة وغير المكتتبين وأن مثل هذه الكفالة تعرفها قواعد الفقه الإسلامي، وقد بحث هذا الأمر بإطالة في لجنة الفتوى، وقد كان للباحث أيضا شرف المشاركة في ذلك مع عدد من السادة العلماء وذوي العلاقة بصفته أحد أعضاء هذه اللجنة وبعدها أصدرت اللجنة فتوى وقَّع عليها كل من الشيخ عبد الحميد السائح والأستاذ كامل الشريف والشيخ عز الدين الخطيب والدكتور عبد السلام العبادي والشيخ محمد أبو سردانة والدكتور ياسين درادكه والشيخ أسعد بيوض التميمي والأستاذ الدكتور محمد صقر والدكتور سامي حمود والسيد علي الشمايلة.
وقد جاء في هذه الفتوى: وبما أن وزارة الأوقاف بمقتضى المادة الرابعة من قانون الأوقاف رقم (26) لسنة 1966 لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وبما أن لها شرعا حكم المتولي على الوقف، وبما أنه يجوز شرعا للحكومة بما لها من ولاية عامة أن ترعى شؤون المواطنين، ولها أن تشجع أي فريق على القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة، فإن لجنة الفتوى والمشتركين معها في هذا الاجتماع يرون أنه بعد تحقق كفالة الحكومة فإن النص على تحمل المكتتبين للخسارة لم يعد واردا ولا لزوم له..
فإننا نقرر ما يلي:

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست