responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1546
الأولى: أنه يمكن أن تجتمع أموال مملوكة لعدد كبير من الناس في يد شخص واحد – طبيعيا كان أم اعتباريا- يستثمرها كمضارب، وتأخذ هذه الحصة شكل ورقة مالية، وهي تتخذ الصورة النقدية في البداية ثم تتحول بعد ذلك إلى أعيان ومنافع داخل أي شكل من أشكال التنظيمات التي تسهل أداء العمل وتحقق أهداف الاستثمار المحدد سلفا، وهناك فائدة تعود على المجتمع وعلى المستثمرين من جراء جمع المدخرات في وعاء واحد يمكن من القيام بمشروعات استثمارية ضرورية لا يقدر على القيام بها مستثمر أو عدد محدود من المستثمرين.
ثانيا: أنه يمكن انتقال ملكية الورقة المالية من شخص لآخر وذلك بالطرق الشرعية كالبيع ونحوه) .
(ومن ناحية أخرى فلا بد من تجنب الآتي عند القيام بإصدار أو تداول الأوراق المالية:
1- أن تكون الورقة المصدرة ممثلة لنقود فقط أو ديون فقط أو ديون ونقود.
2- أن يترتب على هذا الانتقال أي مخالفة لنص من نصوص الشريعة - بصورة أو بأخرى – لتفادي النصوص المحددة الواضحة) .
ثم بينت الورقة أن الهدف من الأوراق المالية الإسلامية هو استخدام حصيلة الأموال المجتمعة نتيجة إصدارها في مشروع معين وبالتالي إيجاد سوق مالية إسلامية وتوفير مقومات تنشيطها. ويقصد بالمشروع هنا أي عمل اقتصادي له ذمة مالية مستقلة وله أنشطة استثمارية ذات أهداف محددة.
(15) وأوضحت الورقة بعد ذلك أنه يمكن تحديد المشروع بإحدى الصور التالية:
1- المشاركة الدائمة في رؤوس الأموال.
2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك (في حقوق الملكية) .
3- شراء أو استئجار معدات وآلات وغيرها لتأجيرها.
4- الشراء والبيع لمدد قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.

نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست