responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1538
والثانية: أن تصدر السندات لغايات معينة مثل تمويل بناء سوق تجاري لوزارة الأوقاف مثلا، فحصيلة السندات في هذه الحالة تكون مخصصة للمشروع المعين، وحيث تسترد قيمة السندات من واقع الدخل المتحقق في المشروع المعين مع المشاركة في الربح بحسب الترتيب الخاص بذلك، والسندات إذا أصدرت بهذه الكيفية تكون داخلة ضمن حسابات الاستثمار الخاص بحيث يكون لكل مشروع حسابه الخاص.
3- وقد عرَّف قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981: سندات المقارضة في المادة [2] فقرة (أ) بأنها: الوثائق المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكيها مقابل الأموال التي قدموها لصاحب المشروع بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح.
وجاءت الفقرة (ب) من هذه المادة لتوضح فكرة السندات بقولها: يحصل مالكو السندات على نسبة محددة من أرباح المشروع، ولا تنتج سندات المقارضة أي فوائد كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة.
وواضح من نصوص هذا القانون أن فكرة سندات المقارضة قد تم ترسيخ قواعدها وتوضيح أبعادها وأصبحت وسيلة من وسائل التمويل الكبرى التي يمكن أن تلجأ إليها جهات متعددة فيما إذا رغبت في التعامل وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي.
4- وقد أتى اصطلاح سندات المقارضة مستمدا من رحاب الفقه الإسلامي. فالمقارضة من القراض الذي يعني في اصطلاح الشافعية والمالكية المضاربة (بل إن هذا الاصطلاح ورد في بعض الأحاديث مثل ما أخرجه ابن ماجة وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) [1] . وفي النهاية وفي غريب الحديث والأثر لابن الأثير: (القراض المضاربة في لغة أهل الحجاز يقال قارضه يقارضه قراضا ومقارضة. ومنه حديث الزهري (لا تصلح مقارضة من طعمته الحرام) قال الزمخشري: (أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها وكذلك هي المضاربة أيضا من الضرب في الأرض) [2] . وفي نهاية المحتاج للرملي وهو من كتب الشافعية المعتمدة: (القراض بكسر القاف لغة أهل الحجاز مشتق من القرض: وهو القطع لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح، أو المقارضة هي المساواة لتساويهما في الربح، أو لأن المال من المالك والعمل من العامل ويسمى عند أهل العراق مضاربة لأن كل منهما يضرب بسهم في الربح، ولما فيه غالبا من السفر وهو يسمى ضربا [3] .

[1] الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير – النبهاني: جـ2، ص44. وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: جـ هـ ص (363)
[2] النهاية في غريب الحديث- ابن الأثير: جـ 4 ص41
[3] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – الرملي -: جـ5 ص 219
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست