responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1416
وفي كتاب (القانون التجاري السعودي) يقول مؤلفه الدكتور محمد حسن الجبر [1] : (قد يشترط المقرض على المقترض الذي يريد استثمار مبلغ القرض في مشروع اقتصادي أن يحصل على نسبة معينة من الأرباح بدلا من فائدة ثابتة. وقد يصعب في هذه الحالة التمييز بين الشركة، كتقديم الحصة والمشاركة في الأرباح، ومع ذلك فالثابت أن العقد لا يعتبر شركة في هذه الحالة، نظرا لأن المقرض لا يشارك في المشروع مشاركة إيجابية، فهو يظل بمعزل عن كيفية استثمار المشروع فضلا عن أنه لا يساهم في الخسائر، وهو ما يعني أن العقد لا يعتبر شركة في هذه الحالة، لتخلف نية المشاركة لدى المقرض الذي غالبا ما يلجأ إلى هذا النوع من العقود للتهرب من تحريم الفوائد الربوية) اهـ.
ومن الواضح أن الكلام ههنا يختص بقروض تشارك في الأرباح دون الخسائر، كسندات المقارضة الأردنية.
سندات المقارضة الأردنية:
لسندات المقارضة في الأردن تطبيقان:
1- تطبيق على مستوى المصرف الإسلامي الأردني [2] ، لجذب المدخرات واستثمارها في مشاريع مخصصة أو مشتركة.

[1] محمد حسن الجبر: القانون التجاري السعودي، نشر عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود، الرياض، 1402هـ = 1982م، ص155 (الشركة وعقد القرض مع الاشتراك في الأرباح) . كما أحال الكاتب إلى (الوجيز في القانون التجاري) للدكتور مصطفى كمال طه، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1974م، ف182
[2] انظر قانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم 62 لسنة 1985م، المادة 2 ص5، والمادة 14 ص10، وعقد التأسيس المادة 19؛ وقانون البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978م، المادة 2 ص31، والمادة 14 ص36
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست