نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1401
الرئيس:
هل كلامكم في رقم 3.
الشيخ محمد المختار السلامي:
فقط في الأولى.
الرئيس:
وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة. قيدناها وقلنا تنزيل الحاجة العامة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
شكرًا، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
الشيخ محمد هشام البرهاني:
في آخر عبارة عندما يصرف النظر عن استخدام هذا العقار ويرد إلى مالكه قد تختلف الأسعار فإذا قلنا بنفس السعر قد يكون فيه ظلم إما للمالك وإما للجهة. فلا بد أن يكون السعر الذي يعود إليه السعر الحالي لأن الزمن قد يتباعد. في آخر العبارة بالتعويض نفسه.
الشيخ محمد المختار السلامي:
بالتعويض العادل.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بالتعويض العادل. في آخر سطر رقم 1: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
الشيخ خليل محي الدين الميس:
كلمة في الصياغة. إذا ممكن رقم 3 أن يكون رقم 1 لأنا وضعنا المشروط قبل الشرط لأن رقم 3 يكون نزع الملكية بالشروط التالية.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 4 صفحه : 1401