responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1083
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب [1] - بعد أن ذكر ما قاله النقدة الأولون ونقلناه سابقًا -:
قال الترمذي: قد تكلم فيه قبل حفظه. وقال في موضع آخر: ضعفه بعض أهل العلم.
قلت: تأمل جيدا قوله: ضعفه بعض أهل العلم.
ثم نقل عن الحاكم أبي أحمد قوله: حديثه ليس بالقائم , وعن الخطيب قوله: لا تقوم به حجة.
قلت: هذا غير مستغرب من الخطيب - رحمه الله - فموقفه من أهل الرأي معروف.
ثم قال: وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك الحديث , ولا هو حجة , وقال الساجي: ليس بذاك.
هذه جملة صالحة , وأعتقد أنها شاملة لما قالوه عن أبي حمزة , وليس في أشدها ما يمكن أن يعتبر إيماء بتكذيبه. وأوضحها يفهم منه انقباضهم عنه لعلاقته بإبراهيم وانقباض بعضهم لما وصفوه به من الوهم والخطأ. لكن ما رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وإن لم يرق عن مستوى الأثر لتابعي جليل , يدل اتفاقه في الحكم واللفظ مع حديث أبي حمزة عن طريق الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهما من نبع واحد، وقد لا تنطبق عليه شروط المتابعة كما أرادها المحدثون , لكن تصحيح الترمذي له واستظهار ابن عبد البر به مساندة أو استشهادًا لحديث أبي حمزة المرفوع , يوحي بأن الإمامين الجليلين يعتبران ما رواه إسماعيل بن سالم وبيان بن بشر البجلي يرقى إلى مستوى حديثٍ , وليس مجرد أثر، وبذلك يصبح مع حديث أبي حمزة المرفوع صراحة حجة يعتمد عليها , ويرتكن إليها في الحكم بأن في المال حقًا غير الزكاة.
على أن هذا الذي نقل عن الشعبي لم يكن مذهبًا للشعبي وحده , وإنما كان مذهبًا لعدد من معاصريه.
قال ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف [2] حدثنا حفص , عن الأعمش , عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم حقًا سوى الزكاة.
حدثنا وكيع , عن سفيان , عن منصور وابن أبي نجيح , عن مجاهد {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [3] قال: سوى الزكاة.

[1] ج: 10. ص: 396. ترجمة: 711.
[2] ج: 3. ص: 190.
[3] المعارج: الآية رقم 24.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1083
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست