responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1038
ومهما يكن فقد رفع لواء المعارضة ليس لمعاوية فحسب , ولكن لعامة المنصرفين إلى الاستكثار من المال , سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم , يتجلى ذلك في الحملة الصاخبة التي قادها على ملاك الأرض ومع أنه لم يكن وحده فيها، فقد ظاهره عدد من الصحابة من أترابه مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وثابت بن الضحاك , فإن رافعًا كاد يكون ميسم تلك الحملة على ملاك الأرض.
وواضح أن لدى رافع ما يجعله أعمق وعيًا بالقضية التي قادها من غيره، فهو يعلم جميع الملابسات التي ميزت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، إذ كان هو وعمومته هم الذين وجه إليهم النهي بالأصالة وإلى غيرهم ممن كانوا على مثل وضعهم.
وبتتبع حديث رافع على اختلاف ألفاظه وتباين صيغه , يتبين أن النهي كان في أواخر العهد النبوي، ذلك بأن رافعًا كان يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في حوالى الخامسة والعشرين من عمره , وقد يزيد قليلًا.
وبتأمل مجموع أحاديث رافع يمكن القول بأن النهي كان على مرحلتين: المرحلة الأولى: ما ورد من طريق بكير بن عامر , ومن طريق عبيدة الضبي , من رواية رافع عن مزارعته غيره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ نفقته , ويدع الزرع لصاحب الأرض , ومع أن كلا من بكير بن عامر وعبيدة الضبي تكلموا فيهما، فإن الحديث الذي رواه ابن حزم الهمذاني عن طريق مسلم , لا يختلف في جوهره عن حديثهما , وإن اختلف في بعض تفاصيله، فهو لم يذكر أن المزارع رافع , ولكن راوي الحديث رفاعة بن رافع، وقد يكون معقولًا أن لا يذكر الراوي أن أباه هو صاحب القصة , وذلك ما يؤكده حديث عائشة الذي نقلناه عن طريق عبيدة الضبي، والحديثان معًا لم يذكرا أن علة النهي هي الإرباء , كما جاء في حديث بكير بن عامر: (أربيتما) وأخذ منه بعض الفقهاء اعتبار علة النهي أن المزارعة نوع من الربا. ونحسب أن الحديث إذا ثبت بهذا اللفظ يمكن تأويله بأن وصف الإرباء ليس تعليلًا للنهي , وإنما هو وصف للزرع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قد اخضر واهتز , وصفه بالنماء. والزيادة والنماء هما أصل معنى كلمة: (ربا) يربو.
يقول ابن منظور [1] ربا الشيء يربو ربوا ورباية: زاد ونمى، وأربيته: نميته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (2)

[1] ج:4. ص:304
(2) الآية رقم: (276) من سورة البقرة.
نام کتاب : مجلة مجمع الفقه الإسلامي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 4  صفحه : 1038
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست