responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 545
ويجاب عن هذا بثلاثة أجوبة:
الأول: أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه في مقابل نص، وهو ما يدل على امتناعه صلى الله عليه وسلم عن التسعير ولا اجتهاد مع النص.
الثاني: أن عمر رضي الله عنه رجع عن قوله هذا.
قال ابن قدامة: فأما حديث عمر فقد روى فيه سعيد والشافعي: أن عمر لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع كيف شئت، وهذا رجوع إلى ما قلنا [1] ، أي: القول بعدم التسعير.
الثالث: أن هذا السند عن عمر ضعيف؛ لانقطاعه، فإن القاسم لم يدرك عمر رضي الله عنه.
واستدل لذلك من جهة المعنى: بأن في ذلك إضرارا إذا زاد وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع.
وأجاب ابن قدامة عن ذلك فقال: وما ذكره من الضرر موجود فيما إذا باع في بيته ولا يمنع منه [2] .
القول الثاني: أنه لا يلزم بأن يبيع كالناس، وهذا هو المقدم عند الحنابلة، قال في [الإنصاف] : ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذاهب [3] ، وقال أيضا: وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان ألزم

[1] [المغني والشرح الكبير] ، (4 \ 45) .
[2] [المغني والشرح الكبير] ، (4 \ 45) .
[3] [الإنصاف] ، (4 \ 338) .
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست