responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 485
دون المغالبة.
ويمكن أن يقال: أيضا أن هناك فرق آخر، وهو: أن المقصود في المعاملات المالية - سواء أكانت أعيانا أو منافع - هو المال، أما في النكاح فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع بها، وذات الزوج لا المال.

سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه:
أ- مبررات التحديد: قد يقال: إن للتحديد مبررات كثيرة منها:
1 - تيسير الزواج.
2 - بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي.
3 - خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد.
4 - عمار الأرض بآلات صالحة.
5 - حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي.
6 - تحصين الفروج وغض البصر.
7 - استفراغ الشهوة، واستنزاف المواد المضرة، وإصلاح الجسد بالطريق الشرعي.
ب- مضار عدمه: قد يقال: إن لعدم التحديد مضارا كثيرة: منها:
1 - قلة الزواج؛ لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به.
2 - قلة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء، وبين الرجال أنفسهم، وبين النساء أنفسهن، فتكثر الفواحش بسبب ذلك.
3 - وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل، لا ينتفع به في مجال البناء السليم، دينيا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، وصناعيا، وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى.

نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست