responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 474
تحديد المهور
أولا: مهر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم:
روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن «قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فذلك خمسمائة درهم [1] » .
وقال عمر رضي الله عنه: «ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، [2] » قال الترمذي: حديث صحيح. انتهى.
وروى أبو داود والنسائي، عن أم حبيبة رضي الله عنها: «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، [3] » وفي رواية: «أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، [4] » وعند النسائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهور

[1] صحيح مسلم النكاح (1426) ، سنن النسائي النكاح (3347) ، سنن أبو داود النكاح (2105) ، سنن ابن ماجه النكاح (1886) ، مسند أحمد بن حنبل (6/94) ، سنن الدارمي النكاح (2199) .
[2] سنن الترمذي النكاح (1114) ، سنن أبو داود النكاح (2106) ، سنن ابن ماجه النكاح (1887) ، سنن الدارمي النكاح (2200) .
[3] سنن النسائي النكاح (3350) ، سنن أبو داود النكاح (2107) ، مسند أحمد بن حنبل (6/427) .
[4] سنن النسائي النكاح (3350) ، سنن أبو داود النكاح (2108) ، مسند أحمد بن حنبل (6/427) .
سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه.
سابعا: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاج؟
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست