نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 349
التي استنكرها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -، أي: سلامة رواية أبي داود.
وأما الاعتراض على حديث أم سلمة من ناحية الدلالة فمن وجهين:
أحدهما: أنه خاص بها.
قال الخطابي [1] : وقال غيره - أي: الشافعي - إنما هذا رخصة خاصة لها فلا يجوز أن يرمى قبل الفجر.
وقال الزرقاني [2] : ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه صلى الله عليه وسلم، وله أن يخص من شاء بما شاء.
ويجاب عن هذا: بأن القاعدة المقررة في علم الأصول: أن خطاب المواجهة يعم إلا إذا أول الدليل على الخصوص [3] .
ويرد ذلك: بورود الأدلة الدالة على نهي ابن عباس وأمثاله عن الرمي قبل طلوع الشمس، وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم ضحى مع قوله: «خذوا عني مناسككم [4] » .
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن حديث عائشة محمول على الجواز، وحديث ابن عباس محمول على الأفضل.
أو أن حديث ابن عباس محمول على غير أهل الأعذار، وحديث عائشة محمول على أهل الأعذار.
الوجه الثاني: أن الرخصة لأم سلمة رضي الله عنها أن ترمي في الليل [1] [معالم السنن] (2\ 405) . [2] [شرح المواهب اللدنية (8\ 188) . [3] [روضة الناظر] (2\ 100، 101) . [4] سنن النسائي مناسك الحج (3062) .
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 2 صفحه : 349