responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 322
أشهد بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين كانت واحدة.
وأصرح من ذلك قوله تعالى: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} [1] فهذا مرة بعد مرة. ولا ينقض هذا بقوله تعالى: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [2] وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين [3] » . فإن المرتين هنا: هما: الضعفان، وهما المثلان، وهما مثلان في القدر، كقوله تعالى: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [4] وقوله تعالى: {فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} [5] أي: ضعف ما يعذب به غيرها، وضعف ما كانت تؤتي، ومن هذا قول أنس: «انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين [6] » أي: شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ الآخر: «انشق القمر فلقتين [7] » وهذا أمر معلوم قطعا: أنه إنما انشق القمر مرة واحدة، والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان وبين ما يكون مثلين وجزءين ومرتين في المضاعفة، فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد، والأول لا يتصور فيه ذلك.
ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [8] إلى أن قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [9] فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول، فالمطلق

[1] سورة التوبة الآية 101
[2] سورة الأحزاب الآية 31
[3] صحيح البخاري الجهاد والسير (3011) ، صحيح مسلم الإيمان (154) ، سنن الترمذي النكاح (1116) ، سنن النسائي النكاح (3344) ، سنن ابن ماجه النكاح (1956) ، مسند أحمد بن حنبل (4/405) ، سنن الدارمي النكاح (2244) .
[4] سورة الأحزاب الآية 30
[5] سورة البقرة الآية 265
[6] صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2802) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3286) ، مسند أحمد بن حنبل (3/275) .
[7] صحيح البخاري تفسير القرآن (4864) ، صحيح مسلم صفة القيامة والجنة والنار (2801) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3285) ، مسند أحمد بن حنبل (1/447) .
[8] سورة البقرة الآية 228
[9] سورة البقرة الآية 228
نام کتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست