responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور اليقين في سيرة سيد المرسلين نویسنده : الخضري، محمد    جلد : 1  صفحه : 97
صدقة الفطر
ولذلك أوجب الشّارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر فترى الإنسان يبذلها بسخاء ومحبّة خالصة.

زكاة المال «1»
وفي هذا العام فرضت زكاة الأموال، وهذه هي النظام الوحيد الذي به يأكل الفقراء والمساكين من إخوانهم الأغنياء بلا ضرر على هؤلاء، فإذا بلغت الدنانير عشرين أو الدراهم مائتين، وحال عليها الحول، وجب عليك أن تؤدّي ربع عشرها- أي اثنين ونصفا في كل مائة- وما زاد فبحسابه. وإذا بلغت الشياه أربعين، والبقر ثلاثين، والإبل خمسا، وحال عليها الحول وجب عليك كذلك أن تؤدّي منها جزا مخصوصا حدّده الشّارع [2] . ومثلها عروض التجارة ومحصولات الزراعة كل هذا يقبضه الإمام، ويوزعه على مستحقيه من الفقراء والمساكين وبقية المذكورين في اية الصدقة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [3] واللبيب العاقل البعيد عن التعصّب يحكم لأول نظرة أنّ هذا النظام مع عدم اضراره بالأغنياء مقلّل لمصائب الفقر التي ألجأت كثيرا من فقراء الأمم أن يخالفوا نظام دولهم، ويؤسسوا مبادىء تقويض العمران وتداعي الأمن كما يفعله الإشتراكيون وغيرهم.

غزوة بدر الكبرى «4»
لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي خرج لها عليه الصلاة والسلام وهي

(1) وهي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعا: اسم لما يخرج من مال أو صدقة على وجه مخصوص وهي أحد أركان الاسلام ومن جحدها كفر ويقاتل الممتنع عن أدائها، وتؤخذ منه قهرا وإن لم يقاتل.
[2] كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين شاة شاة وفي ثلاثين من البقر تبيع (له سنة) وفي كل أربعين مسنة (لها سنتان) وفي خمس من الإبل إلى عشرين جذعة، أو جذع ضأن (له سنة) .
[3] سورة التوبة اية 60.
(4) حدثت في 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة سنة 924 م في يوم الجمعة على رأس تسعة عشر شهرا من الهجرة. وبدر بلدة بالحجاز إلى الجنوب الشرقي من ساحل البحر، ويسمونها بدر حنين
نام کتاب : نور اليقين في سيرة سيد المرسلين نویسنده : الخضري، محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست