responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة    جلد : 1  صفحه : 287
ناحية، وكانوا ألفا، واستعمل عليهم عبد الله ابن سلام، فتواثبت الأوس، وقالوا: يا رسول الله موالينا وحلفاؤنا، وقد فعلت في موالى إخواننا بالأمس ما قد فعلت، (يعنون بنى قينقاع) ، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، ومن الخزرج عبد الله بن أبيّ ابن سلول، وكانوا قد نزلوا علي حكم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكلّمه فيهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فوهبهم له، على أن يجلوا، (فطلبت) [1] الأوس من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يهب لهم بنى قريظة كما وهب بنى قينقاع لإخوانهم من الخزرج، فلما كلمته الأوس أبى أن يفعل ببنى قريظة ما فعل ببنى قينقاع، ثم قال لهم: أما ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: نختار حكم سعد بن معاذ- رضى الله عنه- فرضى بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأذن لسعد بن معاذ، وليس إذنه صلّى الله عليه وسلّم لسعد بن معاذ في ذلك لكونه لا يجوز له صلّى الله عليه وسلّم الحكم بينه وبين محاربه، بل هو جائز له؛ فإنّ من خصائصه صلّى الله عليه وسلّم أن يحكم لنفسه، فلأن يحكم بينه وبين محاربه من باب أولي، ومعنى الحكم بينه وبين محاربه أن يقول للمحارب:
أترك قتالك على التزام كذا وكذا، أو على ما يقتضيه رأى فلان، ويحكم به فيك، ومن هذا القبيل تحكيم سعد بن معاذ في بنى قريظة بأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم، فالتحكم في المحاربين من خصائص الإمام الأعظم [2] ، ومن حقوقه؛ فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه، ولا أن يفعله بغير إذنه، فالحكم في الحقيقة حقه صلّى الله عليه وسلّم، وقد ردّه إلى سعد وفوّض له فيه. وكان سعد بن معاذ- رضى الله عنه- حين أصابه السهم بالخندق وضع في خيمة في المسجد تداوى فيها الجرحى من أصحابه، فأتاه قوم فحملوه على حمار وساروا به وهم يقولون: «يا أبا عمرو أحسن في مواليك؛ فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنما ولّاك ذلك لتحسن فيهم، فقد رأيت عبد الله بن أبيّ ابن سلول وما صنع في حلفائه» ، كل ذلك وسعد بن معاذ ساكت، فلما أكثروا عليه قال- رضى الله عنه: «لقد ان لسعد ألاتأخذه في الله لومة لائم» ، فقال بعضهم:

[1] فى الأصل (فظنت) وهو خطأ.
[2] وهو النبى صلّى الله عليه وسلّم فقط، أما الأئمة- الحكام- فلهم ذلك في حدود الكتاب والسنة، أما إذا خالف القران الكريم والسنة النبوية الشريفة: فضرب كلامه عرض الحائط أولي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام أحمد والحاكم، وروى النسائى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف» وروى الإمام أحمد: «لا طاعة لمن لم يطع الله» والأحاديث في هذا الباب كثيرة اكتفينا منها بما أوردنا.
نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست