responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة    جلد : 1  صفحه : 270
وقال في «التبيين» : وجه الرجم لأنه صلّى الله عليه وسلّم أمر برجم الغامدية وماعزا وكانا محصنين، وأخرج ماعزا إلى الحرّة، وقيل إلى البقيع ففرّ إلى الحرّة فرجم بالحجارة حتّى مات.
ومما رواه الجماعة أنه عليه الصلاة والسلام رجم المرأة التى زنى بها العسيف، وقال عليه الصلاة والسلام «لا يحلّ دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس بغير حق» [1] .
وقال عمر- رضى الله عنه- وهو على المنبر: مما أنزل في القران: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» وسيأتى قوم ينكرون ذلك، ولولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتهما في حاشية المصحف.
وعليه إجماع الصحابة- رضى الله عنهم- فوصل إلينا إجماعهم بالتواتر، ولا معنى لإنكار الخوارج الرجم؛ لأنهم ينكرون القطع برجم النبى صلّى الله عليه وسلّم، فيكون مكابرة وعنادا.
وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ عام في المحصن وغيره، إلا أنها نسخت في المحصن بما ذكر، فبقيت معمولا بها في غيره، ويزاد على المائة لغير المحصن بالسّنّة: تغريب عام، والرقيق على النصف مما ذكر، ولا رجم عليه؛ لأنه لا يتنصّف. وفي «البحر الرائق» قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ انتسخ في حق المحصن، فبقى في حق غيره معمولا به، ويكفينا في تعيين الناسخ القطع برجم النبى صلّى الله عليه وسلّم، فيكون من نسخ الكتاب بالسّنّة الفعلية لأنه صلّى الله عليه وسلّم رجم ما عزا، وكان قد أحصن، وثبوت الرجم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم متواتر المعنى.

[1] وللحديث عدة ألفاظ، وممن رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائى وابن ماجه، والحاكم، والأربعة، ومن ألفاظه «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألاإله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس، بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله ابن مسعود.
نام کتاب : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نویسنده : الطهطاوى، رفاعة    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست