فيقولون: "يزعم أن الله أرسله، أوحي إليه، أو أوحى الله بكذا[1]، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يغرى[2] في صدري، وكانت العرب تلوم[3] بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر[4] أبي[5] قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي - صلى الله عليه وسلم حقاً -"[6] الحديث.
والحديث رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد[7].
وأخرجه الحاكم ثم قال: قد روى البخاري هذا الحديث عن سليمان بن حرب مختصرا فأخرجته بطوله ووافقه الذهبي8.
لقد كانت هوازن وثقيف من جملة القبائل العربية التي تنتظر بإسلامها قبائل مكة المكرمة وقد وقفت إلى جانب قريش تحارب الإسلام وتناصبه العداء. [1] وقوله: "أوحي إليه أو أوحى الله إليه بكذا" يريد ما كانوا يخبرونه به مما سمعوه من القرآن. [2] قوله: "وكأنما يغرى في صدري" بضم أوله وبغين معجمة مفتوحة وراء ثقيلة، أي يلصق بالغراء، ورجحها عياض. وفي رواية الكشميهني: "يقر" بضم أوله وفتح القاف وتشديد الراء، من القرار.
وفي رواية عنه: "يقرى" بزيادة ألف مقصورة، من التقرية: أي يجمع. وللأكثر "يقرأ" بهمز من القراءة. (فتح الباري 8/23) .
3 "تلوم" بفتح أوله واللام وتشديد الواو تنتظر، وإحدى التاءين محذوفة. (المصدر السابق 8/22) [4] بدر: أي سبق قومه بالإسلام. [5] هو: سلمة بن قيس:، ويقال: ابن نفيع، ويقال غير ذلك - الجرمي - بفتح الجيم وسكون الراء - البصري، صحابي، له وفادة، وما له سوى هذا الحديث، وهو والد عمرو بن سلمة. (ابن حجر: التقريب 1/319، وتهذيب التهذيب 4/154، وفتح الباري 8/23) . [6] البخاري: الصحيح 5/124 كتاب المغازي، باب وقال الليث: حدثني يونس ... الخ، وتمام الحديث: "فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عَلَيَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك". [7] أبو داود: السنن1/138- 139 كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة. والنسائي: السنن 2/9 كتاب الأذان، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر. و55 كتاب القبلة، باب الصلاة في الإزار و26- 36 كتاب الإمامة، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم. وأحمد: (المسند 5/30) .
(المستدرك 3/47) .