responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة نویسنده : البوطي، محمد سعيد رمضان    جلد : 1  صفحه : 208
وحكم إسقاط النطفة قبل نفخ الروح فيها يتبع ما ذكرنا من حكم العزل. إلا أن بعضا من الجماهير الذين أفتوا بالعزل حرموا الإسقاط، ولعلهم تحرجوا عن القياس في ذلك، واعتبروا المضغة أقرب إلى التخلق والذات الإنسانية من النطفة قبل العلوق، وهو تحرج لا يتضح سببه، اللهم إلا أن يكون مبعث التحرج ضررا صحيا يلحق الحامل بسبب الإسقاط.
إذا علمت هذا، علمت الحكم الشرعي الذي يتعلق بتحديد النسل وهو اتباع وسيلة علاجية لمنع الحمل بدلا من العزل فهو جائز إذا اتبعت له الوسائل التي أجازها جمهور الأئمة، بشرط أن لا يظن فيه أي ضرر للزوجة وبشرط أن يكون ذلك برغبة متفقة من الزوجين، ولست أعلم ما يخالف هذا الحكم عند أحد من أئمتنا الفقهاء رحمهم الله، إلا ما روى من ذلك الحافظ ولي الدين العراقي، عن الشيخ عماد الدين بن يوسف والشيخ عز الدين بن عبد السلام، فقد روى عنهما القول بحرمة استعمال المرأة دواء ما، من شأنه أن يمنع الحمل قال ابن يونس: «ولو رضي به الزوج» [64] .
أقول وهذا الرأي محجوج بمقتضى دلالة السنة، وبما ذهب إليه بناء على ذلك الجمهور.
غير أن من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد، أن الحكم بإباحة العزل أو عموم ما يسمى اليوم، تحديد النسل، منوط برضى كل من الزوجين أنفسهما دون أن يكون عليهما سلطان أو أي توجيه من الخارج. إذ إن ما يجوز ممارسته للفرد صاحب العلاقة، قد لا يجوز تشريعه بشكل إلزامي للجماعة، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المتفق عليها.
فالطلاق مما يجوز للفرد المتزوج ممارسته عند الحاجة أو المصلحة التي يراها. ولكن ليس للحاكم أن يأمر الناس، أمرا إلزاميا أو أدبيا أو توجيها، بأن يمارسوا هذا الحق، فيطلقوا زوجاتهم. وتحديد النسل، شأنه في ذلك شأن الطلاق تماما. وهذه القاعدة الهامة لا بد من أن تعيها وتفهمها جيدا، كي لا يلبّس عليك أحد ممن يحترفون اليوم صناعة الفتوى قائلين: «لقد أباحت السنة تحديد النسل» ، وهذا دليل على أن للدولة أن تحمل الناس- بما تراه من السبل- على ذلك.
والحقيقة أنه لا علاقة إطلاقا بين ذلك الدليل وهذا المدلول إلا علاقة التلبيس والتمويه.
فالخلاصة، أن أمر العزل أو تحديد النسل، إذا نظر إليه من حيث علاقة الزوجين ببعضهما وما يشيع بينهما من حقوق ويجمعهما من مصالح، أمر سهل لا مشكلة فيه كما قد رأيت.
ولكنه إذا نظر إليه، على أساس أن يكون مبدأ يدعى إليه عامة ويغرى الناس به بناء على فلسفة توجيهية تنشط وسائل الإعلام والتوجيه في بثها، فإنه يغدو حينئذ أمرا على جانب كبير

[64] انظر طرح التثريب وشرحه للحافظ العراقي: 8/ 62
نام کتاب : فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة نویسنده : البوطي، محمد سعيد رمضان    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست