responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 476
1776- ولو شرب في إناء من زجاج فقد ورد به الخبر.
1777- وأما الشرب من أذن القدح فإنه مخالف السنة.
1778- ومنها: أن يشرب مصّا، ولا يعب عبّا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال:
الكباد من العب.
(1776) - قوله: «فقد ورد به الخبر» :
أخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب الشرب في الزجاج، رقم 3435، وأبو نعيم في الطب [الورقة 126] كلاهما من حديث مندل بن علي العنزي- وهو ضعيف-، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح قوارير يشرب فيه.
قال الموفق البغدادي في طبه: الزجاج فاضل للشرب، تفضله الملوك وتختاره على الذهب والياقوت لأنه قل ما يقبل الوضاءة ويرجع بالغسل جديدا، ويرى فيه كدر الماء وكدر المشروب، وقلما يقدر الساقي أن يدس السم فيه، وهذه أشرف الخلال التي دعت ملوك الهند إلى اتخاذه.
(1777) - قوله: «من أذن القدح» :
وهو المعبر عنه في الحديث بالاختناث، أن يثني رأس السقاء ويعطفه ويطويه، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية- يعني: أن تكسر أفواهها فيشرب منها- كذا جاء مفسرا في رواية البخاري، وجاء في رواية مسلم من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وفيه: واختناثها: أن يقلب رأسها ثم يشرب.
(1778) - قوله: «الكباد» :
بضم الكاف، ثم موحدة خفيفة- وجع الكبد، وقال الموفق البغدادي في طبه: ووقع في رواية البيهقي: الكنار، وهو أيضا وجع في الكبد، قال ابن القيم في طبه: قد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد-

نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 4  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست