نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 473
1771- ولا يشرب من إناء فضة أو ذهب، للنهي الوارد فيهما.
1772- ولو شرب من إناء له حلقة فضة جاز.
1773- ومن السنة أن يتنفس ثلاثة أنفاس،.....
- ينفخ في الشراب- لفظ ابن حبان في الإحسان.
وأخرج أبو نعيم في الحلية [9/ 38] من حديث ابن مهدي، عن ابن المبارك، عن معمر، عن ابن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: نهي عن الشرب من كسر القدح، إسناده جيد.
قال البيهقي في الشعب معللا: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح، بل يتفرق فيصيب من حواشيها، فيبل ثوب الشارب فيتأذى منه.
(1771) - قوله: «للنهي الوارد فيهما» :
فمن ذلك: ما أخرجه الشيخان من حديث ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة، لفظ البخاري في الأشربة.
(1772) - قوله: «له حلقة فضة جاز» :
لما أخرجه الشيخان من حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انصدع فسلسله بعضه.
(1773) - قوله: «أن يتنفس ثلاثة أنفاس» :
لما أخرجه الشيخان من حديث ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا، لفظ البخاري.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 473