نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 436
1715- فالسنة فيه أن يبدأ أولا بالطواف، ثم بالصلاة.
1716- ولا يجوز أن يتخذ المسجد طريقا لأنه- صلى الله عليه وسلم- قال:
لا تتخذوا المساجد طرقا.
1717- ومن السنة أن يبدأ برجله اليمنى إذا دخل، وبرجله اليسرى إذا خرج.
(1715) - قوله: «أن يبدأ أولا بالطواف» :
يعني لما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف ... الحديث، وبه يقول الشافعية، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قالوا: لأن تحية البيت هي الطواف، فأما تحية المسجد فتحصل بركعتي الطواف إذا ركعهما عند المقام.
(1716) - قوله: «لا تتخذوا المساجد طرقا» :
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [12/ 314] برقم 13219، وفي الأوسط [1/ 49] رقم 31 من حديث سالم، عن ابن عمر مرفوعا، قال في مجمع الزوائد [2/ 24] : ورجاله موثقون.
وأخرج ابن ماجه في المساجد، باب ما يكره في المساجد برقم 748 من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا.. الحديث، وفيه زيد بن جبيرة ممن يعتبر به لضعفه.
(1717) - قوله: «وبرجله اليسرى إذا خرج» :
أخرجه الحاكم في المستدرك [1/ 218] من حديث أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في التلخيص.
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى جلد : 4 صفحه : 436