responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 2  صفحه : 412
ومنهم من قال: هي حرم في الإكرام، ولا يجب في صيدها وشجرها ما يجب في صيد مكة وشجرها.
ومنهم من قال: الفرق بينهما أن كل من أخذ صيدا فسلبه لأول من وقع بصره عليه، وقد روي في ذلك:
604- عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يقطع شجرة- أو: يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذه من غلامهم فقال لهم سعد: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبى أن يرد عليهم.
قوله: «ولا يجب في صيدها» :
أي أنه يأثم بارتكابه ما حرم، وعليه الاستغفار فقط، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: يكره فقط ولا يحرم.
(604) - قوله: «عن سعد بن أبي وقاص» :
أخرج حديثه مسلم في الحج، باب فضل المدينة، رقم 1364 (461) ، والحاكم في المستدرك [1/ 486- 487] ، كلاهما من حديث عامر بن سعد.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند [1/ 170] ، وأبو داود في المناسك، باب في تحريم المدينة رقم 2037، من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال:
رأيت سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه- من الوجهين جميعا- الطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 191] .
قوله: «فسلبه» :
الحديث حجة عند من يقول بوجوب الجزاء على من تعرض لصيد حرم المدينة وشجره وهو سلب المتعرض، قال الإمام النووي رحمه الله: -

نام کتاب : شرف المصطفى نویسنده : الخركوشى    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست