responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 571
وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ من الوسط، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، قال: ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه، انتهى.
قال ابن الأثير في النهاية: والخليط: المخالط، يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه، والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع وكأن المال ملك واحد، انتهى.

ثلث منها، "وثلث أوساط وثلث شرار" وهذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود ثلثا شرار أو ثلثا خيار، أو ثلثا أوساطا، "وأخذ من الوسط" رفقا بالفريقين لقوله في حديث آخر، "وإياك وكرائم أموالهم".
"رواه أبو داود، والترمذي" أعاد عزوه لزيادته قوله، "وقال: حديث حسن، قال" الترمذي: "ورواه يونس" بن يزيد الأيلي أحد الحفاظ، "وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، ولم يرفعه" وإنما رفعه سفيان بن حسين "انتهى" كلام الترمذي، ومراده بالرفع الوصل.
قال في الفتح: وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري، فأرسله، أخرجه الحاكم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، وقال: إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين؛ لأنه قال عن الزهري: أقرأنيها سالم بن عبد الله، فوعيتها على وجهها، فذكر الحديث، ولم يقل إن ابن عمر حدثه به، ولهذه العلة لم يجزم به البخاري، بل قال: ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده، وهو حديث أنس عن أبي بكر الذي قبله، فإنه بمعناه "قال ابن الأثير في النهاية، والخليط المخالط" فعيل بمعنى اسم الفاعل، كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس "يريد به الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه" فهي شركة مجاورة لا شيوع.
"والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون بقرة، وما لهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا" فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد، انتهى" كلام ابن الأثير وسبقه إلى نحوه الخطابي، فقال:
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست