نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 418
أما على ما حكاه أبو عمر فلا يصح؛ إذ العقد كان في سنة ثلاث، ومدتها عنده صلى الله عليه وسلم شهران أو ثلاثة فلا يصح أن تكون وفاتها في ربيع الآخر، انتهى، فليتأمل.
"أما على ما حكاه أبو عمر" بن عبد البر، "فلا يصح إذ العقد كان في سنة ثلاث" بعد شوال، "ومدتها عنده صلى الله عليه وسلم شهران، أو ثلاثة، فلا يصح أن تكون وفاتها في ربيع الآخر، والذي أوقعه في ذلك التلفيق بين القولين وعدم حكايتهما على وجههما، وإلا فالمحكي عند ابن عبد البر أنها لم تقم عنده إلا شهرين أو ثلاثة بدون ذكر شهر الوفاة، وقول ابن الكلبي: تزوجها في رمضان سنة ثلاث، فأقامت عنده ثمانية أشهر، وماتت في ربيع الآخر سنة أربع "انتهى" كلام الطبري، "فليتأمل" كان وجه أنه يمكن إجراؤه على قول أبي عمر أيضا بأن يكون التزوج في آخر سنة ثلاث، ومكثت ثلاثة أشهر وماتت في أول ربيع الآخر، فلم يحسب شهر النكاح والوفاة، وهذا تعسفه لا يخفى، وفي الشامية مكثت عنده ثمانية أشهر، وقيل شهرين، وقيل ثلاثة، والصحيح أنها ماتت في ربيع الأول، وقيل الآخر سنة أربع، وقد بلغت ثلاثين سنة أو نحوها انتهى، ولم يمت عنده إلا هي وخديجة على القول بأن ريحانة كانت سرية ولا زوجة والله أعلم.
[ميمونة أم المؤمنين] :
وأما أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية -وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير- فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة معتمرا سنة سبع بعد غزوة خيبر،
ميمونة أم المؤمنين:
"وأما أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، بنت الحارث" بن حزن، بفتح المهملة، وإسكان الزاي، ونون ابن بجير بموحدة، وجيم وراء مصغر ابن هزم، بضم الهاء، وفتح الزاي، وميم ابن رؤبة، بضم الراء، وفتح الهمزة، وتبدل واوا ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة "الهلالية" نسبة إلى جدها هلال المذكور، "وأمها هند".
قال البرهان: لا أعلم لها إسلاما، وفي الإصابة أمها خولة، ووقع عند أبي عمر هند بدل خولة "بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير" الحميرية، "فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة معتمرا" عمرة القضية في ذي القعدة "سنة سبع بعد غزوة خيبر" فيقال أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبها، فأذنت للعباس فزوجها منه، ويقال إن العباس وصفها له، وقال: قد تأيمت من أبي رهم، فتزوجها وعند ابن سعد بسند له أنه تزوجها في شوال سنة سبع، فإن ثبت صح أنه تزوجها وهو حلال؛ لأنه إنما أحرم في ذي القعدة.
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 418