نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 404
فكانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام ومات هناك، وثبتت أم حبيبة على الإسلام.
واختلف في وقت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وموضع العقد، فقيل: إنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست، فروي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه، وأصدقها عنه أربعمائة دينار، وبعث بها إليه مع.
فكانت تحت عبيد الله" بتصغير العبد "ابن جحش" فأما أخوه عبد الله بالتكبير، فاستشهد بأحد، ووهم، زاعم أنه زوجها؛ لأنه لم يتنصر، "وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام" عطف تفسير؛ إذ التنصر بعد الإسلام ردة، "ومات هناك وثبتت أم حبيبة على الإسلام" فأتم لها الله الإسلام والهجرة.
وروى ابن سعد عنها، رأيت في المنام كأن زوجي عبيد الله بأسوأ صورة، ففزعت، فأصبحت، فإذا به قد تنصر، فأخبرته بالمنام، فلم يحفل به، وأكب على الخمر حتى مات، فأتاني آت في نومي، فقال: يا أم المؤمنين، ففزعت، فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن، فإذا هي جارية يقال لها أبرهة، فقالت: إن الملك يقول لك وكلي من يزوجك الحديث.
"واختلف في وقت نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، وموضع العقد" وفي العاقد، "فقيل إنه عقد عليها بأرض الحبشة سنة ست".
قال أبو عبيدة، قال اليعمري: وليس بشيء.
وفي الإصابة روى ابن سعد أنه سنة سبع، وقيل ست والأول أشهر، "فروي أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري" بفتح، فسكون الصحابي المشهور، المتوفى في خلافة معاوية نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة "إلى النجاشي ليخطبها" النجاشي لا عمر، ولأنه رسول فقط، وضمنه معنى حبس ومنع، فقال "عليه" دون إليه أوله المتبادر من تعدية خطب، أي ليلتمس له نكاحها ويقبله له، "فزوجها إياه" النجاشي، أي تول عقدها على ظاهر هذه الرواية، وهو أحد الأقوال المحكية، في العيون وغيرها، "وأصدقها عنه أربعمائة دينار" كما في المستدرك وغيره.
قال في العيون وهو أثبت، وفي نسخة من العيون تسعمائة دينار، قال في النور وهو غلط، وفي المستدرك أيضا وأمهرها عنه أربعة آلاف دينار، وسكت عليه الذهبي في تلخيصه.
وفي أبي داود أربعة آلاف درهم، وعند ابن أبي خيثمة عن الزهري، زعموا أنه ساق عنه أربعين أوقية، فإن كانت من الفضة، فيكون ألفا وستمائة درهم، "وبعث بها إليه" صلى الله عليه وسلم "مع
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 404