responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 378
وقيل إنه مات بالحبشة.
وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة، هذا قول قتادة وأبي عبيدة، ولم يذكر ابن قتيبة غيره، ويقال تزوجها بعد عائشة، ويجمع بين القولين: بأنه صلى الله عليه وسلم على عائشة قبل سودة، ودخل بسودة قبل عائشة، والتزويج يطلق على كل منهما، وإن كان المتبادر إلى الفهم العقد دون الدخول.

قرى فارس، "وقيل إنه مات بالحبشة"، وعن ابن عباس أنها رأت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ عنقها فأخبرت زوجها بذلك فقال: إن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجنك، ثم رأت في المنام ليلة أخرى إن قمرا انقض عليها، وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها، فقال: لئن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتتزوجين من بعدي، فاشتكى السكران من يومه ذلك، فلم يلبث إلا قليلا حتى مات، "وتزوجها صلى الله عليه وسلم" عقد، ودخل عليها "بمكة" ويروى بالمدينة.
قال الشامي: وهي رواية شاذة وقع فيها، وهم "بعد موت خديجة" سنة عشر من النبوة، وقيل سنة ثمان بناء على المشهور، ومقابلة في وفاة خديجة "قبل أن يعقد على عائشة" على الصحيح، وأصدقها أربعمائة درهم في قول ابن إسحاق.
وأخرج ابن سعد برجال ثقات وابن أبي عاصم وغيرهما، أن خولة بنت حكيم قالت: ألا أخطب عليك؟ قال: بلى، فإنكن معشر النساء أرفق بذلك، فخطبت عليه سودة وعائشة، فتزوجهما، فبنى بسودة بمكة وعائشة بعد الهجرة.
"هذا قول قتادة وأبي عبيدة" معمر بن المثنى، "ولم يذكر ابن قتيبة غيره" وبه جزم الجمهور.
قال في الإصابة: ورواه ابن إسحاق، فقال: كانت سودة أول امرأة تزوجها بعد خديجة.
قال اليعمري وهو الصحيح، "ويقال تزوجها بعد عائشة".
قال عبد الله بن محمد بن عقيل "ويجمع بين القولين" كما نقله في الفتح عن المارودي، "بأنه صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل سودة، أي قبل الدخول بسودة لا قبل العقد عليها، كما توهمه من استشكله، بدليل بقية كلام المصنف، فلا ينافي أنه عقد عليها قبل عائشة، ودخل بسودة قبل عائشة" بعد عقده على عائشة، "والتزويج يطلق على كل منهما" من العقد والدخول فيحمل الأول على العقد، والثاني على الدخول، لكونه سببا فيه، فيتفق القولان "وإن كان المتبادر للفهم العقد دون الدخول" وهو الذي جاء منه تباين القولين، وبهذا الجمع سقط قول الخيضري كيف يكون الأول أصح، ومقابله في مسلم، فهو من باب صحيح وأصح، وكلاهما صحيح، فتقدم رواية الأكثر انتهى؛ لأنه بناه على العقد فيهما، وأما ابن كثير، فقال:
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست