نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 356
وأخرجه أحمد عن وكيع عن إسماعيل سمعت ابن أبي أوفى يقول: لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم، انتهى.
يقض ذلك، "وأخرجه أحمد عن شيخه "وكيع" بن الجراح الكوفي، الثقة، الحافظ، العابد.
قال أحمد ما رأيت أوعى للعلم منه، ولا أحفظ، ولا رأيت معه كتابا قط، ولا رقعة، مات سنة ست وتسعين ومائة، "عن إسماعيل" المذكور قال: "سمعت ابن أبي أوفى" عبد الله بن علقمة "يقول لو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما مات ابنه إبراهيم انتهى" فهذا حديث صحيح تعددت طرقه، فكيف ينكر مع أن وجهه ظاهر، والله تعالى أعلم بالصواب. الفصل الثالث: في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرا
مدخل
...
الفصل الثالث: في ذكر أزواجه الطاهرات وسراريه المطهرات
قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} [الأحزاب: 6] أي أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، سواء من مات عنها أو ماتت عنه وهي تحته
الفصل الثالث: في ذكر أزواجه
أي أسمائهن وبعض ما تعلق بهن من فضل ونسب وغيرهما "الطاهرات" من الإثم كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] . والمراد بهن ما يشمل من خطبها أو عرضت عليه ولم ينكحها لأنه سيذكرهن في ذا الفضل، فاطلق عليهن في الترجمة أزواجه حكما أو أراد الحقيقة، وذكر غيرهن تبع، "وسراريه المطهرات" عن الابتذال بالبيع والشراء بتسريه بهن وصونه لهن، حتى يمتزن عن كثير من الحرائر وغاير لمسهن بالسبي والرق بخلاف الحرائر، فطاهرات أصالة لعراقة أنسابهن والصيانة في أهاليهن، ومنهن خديجة وكانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة، وإن حزن به غاية الشرف والطهارة، ولا يرد أن صفية مسها السبي؛ لأنه لما أعتقها وتزوجها نزلت منزلة الحرائر الأصليات، فكأنها لم ترق لا سيما وهي من ذرية هارون، وهو شرف لها، ولما أراد بالذكر الأعم عن معناه اللغوي، وهو ذكر الاسم حسن منه تعقيب الترجمة بذكر آية في فضائلهن، فقال: "قال الله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم} فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} استدل به من قال بتحريم نكاح الكافرة عليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين، وقرئ وهو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين، "أي أزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين سواء من مات عليها أو ماتت عنه، وهي تحته" إشارة لمحل الاتفاق إذ
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 356