نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 347
عند الترمذي مرفوعا أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه، فيحمل على أنها لا تؤخر عن السابع، لا أنها لا تكون إلا فيه، بل هي مشروعة من الولادة إلى السابع.
قال الزبير بن بكار: وتنافست الأنصار فيمن ترضع إبراهيم فإنهم أحبوا أن يفرغوا مارية له عليه الصلاة والسلام فأعطاه لأم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصاري، زوجة البراء بن أوس، فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه. وأعطى صلى الله عليه وسلم أم بردة قطعة نخل.
وقد تقدم أنه أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن مات فيحتمل أن يكون أعطاه أولا أم بردة ثم أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن توفي لكن قد روي أنه توفي عند أم بردة، فيرجع في الترجيح إلى الصحيح.
ويحمل على الجد الأعلى كما في الألفية "عند الترمذي مرفوعا أنه" صلى الله عليه وسلم "أمر بتسمية المولود يوم سابعه، فيحمل" كما قال المحب الطبري "على أنها لا تؤخر عن السابع لا إنها لا تكون إلا فيه، بل هي مشروعة من الولادة إلى السابع"، فلا يعارض فعله، أو على من يعق ويحلق ويتصدق، وتسمية إبراهيم قبله مع أنه فعل به ذلك لبيان الجواز وأن ذلك مندوب فقط.
"قال الزبير بن بكار" فيما أخرجه هو وابن سعد من طريق شيخه الواقدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: "و" لما ولد إبراهيم "تنافست الأنصار" رغبت "فيمن ترضع" منهن "إبراهيم" فكل واحدة منهن أرادته، ويستعمل التنافس في العرف في المشاحة؛ لأن الرغبة في الشيء تستلزمه المشاحة عليه ولو باللب "فإنهم أحبوا أن يفرغوا ماريه له"، أي يزيلوا عنها ما يشغلها عنه "عليه الصلاة والسلام" لما يعلمن من ميله إليها كما في الرواية، "فأعطاه لأم بردة" خولة "بنت المنذر بن زيد الأنصاري" من بني النجارة "زوجة البراء بن أوس" بن خالد من بني النجار أيضا، "فكانت ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه،" وفي رواية ابن سعد وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه في بني النجار، "وأعطى صلى الله عليه وسلم أم بردة قطعة نخل" لرضاعها، "وقد تقدم" في الحديث الصحيح "أنه أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن مات".
قال الحافظ: فجمع عياض بينهما، فسمي أبا سيف البراء، وزوجته أم بردة خولة أم سيف قال: وما جمع به غير مستبعد إلا إنه لم يصرح أحد من الأئمة بأن البراء يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء، "فيحتمل" إن ثبت ما ذكره الواقدي "أن يكون أعطاه أولا أم بردة، ثم أعطاه أم سيف وبقي عندها إلى أن توفي" فتكونان جميعا أرضعتاه، "لكن قد روى" كما ذكر ابن عبد البر وغيره "أنه توفي عند أم بردة، فيرجع في الترجيح إلى الصحيح" لصحة سنده.
وقد قال أبو موسى المديني المشهور أن التي أرضعته أم سيف، وحاصل ما ذكره هنا تبعا
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 347