responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 320
وكانت هاجرت قبله وتركته على شركه، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول بعد سنتين، وقيل بعد ست سنين وقيل بعد انقضاء العدة، فيما ذكره ابن عقبة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها له بنكاح جديد سنة سبع.

القرشي العبشمي، وكون الربيع بن عبد العزي هو ما أطبق عليه النسابون، ونسبه مالك إلى جده، فأسقط عبد العزى ما في الفتح، "وكانت هاجرت قبله وتركته على شركة" فاسر في سرية تقدمت، فأجارته زينب، فذهب إلى مكة ورد الأمانات إلى أهلها، ثم أسلم وهاجر، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في مصاهرته، وقال: "حدثني فصدقني ووعدني فوفاني"، كما في الصحيحين.
"وردها" زينب "النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول" كما أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عباس، قال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجهه "بعد سنتين" من إسلامه الواقع في السادسة، أو السابعة، "وقيل بعد ست سنين" من الهجرة، وقد علمت قول الترمذي، لا يعرف وجهه، فكذا هذان القولان المبنيان عليه وإلا، فابتداء السنتين، أو الست مشكل، كما لا يخفى، "وقيل بعد انقضاء العدة فيما ذكره" موسى "بن عقبة" وهو من المشكل أيضا الذي لا يعرف وجهه، ثم هو حاصل القولين قبله غايته أنه لم يعين قدرا، وقد ذكر المصنف هذا القول فيما مر، لكن بدون عزو بلفظ قبل، لا بعد ومر وجهه، "وفي حديث عمرو بن شعيب" بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، الصدوق، "عن أبيه" شعيب بن محمد، صدوق، ثبت سماعه "عن جده" عبد الله بن مرو بن العاص، المروي عن الترمذي، وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم "ردها له بنكاح جديد".
قال الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن عمرو، وذكر هذين الحديثين. يقول حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، قال السهيلي، وإن كان أصح إسنادا لم يقل به أحد من الفقهاء؛ لأن الإسلام فرق بينهما.
قال تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} ، قال: ومن جمع بينهما؟ قال: معنى حديث ابن عباس على مثل النكاح الأول في الصداق، والحباء لم يزد عليه شرطا، ولا غيره "سنة سبع" يفيد انقضاء العدة؛ لأن نزول آية التحريم بعد الحديبية الواقعة في سنة ست وبهذا وبما ذكرته عن ابن إسحاق في قصة هجرتها علمت أن زعم أنها لم تبن بانقضاء العدة لتأخر نزول التحريم، بل عزلت عنه إلى الهجرة، واستمرت كذلك حتى نزلت آية التحريم، فتوقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، فلم يلبث حتى جاء، وأسلم فردها بالنكاح الأول؛ إذ ليس بينهما إلا اليسير كله، تقول: جاءت الروايات بخلافه وليته إذ أبداه جوابا جعله احتمالا، بل جزم
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست