responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 144
فهذا بعد النبوة وقبلها لا يعلمه إلا الله.
فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس. وفيه نظر؛ لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس، قطعا، لما ثبت وتواتر وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة، فتعين أن أول الشهر كان يوم الخميس، فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس، بل هو ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة.
لكن ثبت في الصحيحين عن أنس: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فدل على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة.

أخرجه ابن ماجه والحاكم.
قال الحافظ: وهو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج، فإنهم قدموا أولا فتواعدوا، ثم ثانيا فبايعوا البيعة الأولى، ثم ثالثا فبايعوا الثانية، وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك، "فهذا بعد النبوة وقبلها لا يعلمه"، أي عدد حجه "إلا الله" وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثورى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا. وقال ابن الجوزي: حج حججا، لا يعرف عددها، وقال ابن الأثير في النهاية: كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر انتهى. كلام الفتح، ولخص ذلك كله المصنف في قوله المروي أنه لم يترك وهو بمكة الحج قط انتهى. فقول الشارح أنه مخالف لكلام الفتح فيه نظر ظاهر فأين المخالفة، وأما قوله وقد نقل قول الفتح حج قبل أن يهاجر مرارا ليس فيس تصريح برواية عن حاله بعد الهجرة فعجيب من مثله إذ ليس بعده إلا حجة الإسلام باتفاق، "فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت".
قال ابن هشام: واستعمل عليها أبا دجانة الساعدي: ويقال: سباع بن عرفطة الغفاري "لخمس ليال بقين من ذي القعدة" كما أخرجه البخاري عن ابن عباس، والشيخان عن عائشة، "وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس، وفيه نظر لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعا لما ثبت، وتواتر أن وقوفه" صلى الله عليه وسلم "بعرفة كان يوم الجمعة، فتعين أن أول الشهر كان يوم الخميس، فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس، بل ظاهر الخبر" الصحيح عن ابن عباس وعائشة: "أن يكون يوم الجمعة" لقولهما لخمس ليال بقين من ذي القعدة، فيبقى من ليلة السبت حتى ليلة الأربعاء خمس ليال، "لكن" يدفع هذا الظاهر، أنه "ثبت في الصحيحين عن أنس صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين فدل" قوله الظهر بالمدينة أربعا "على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة" فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست