نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 131
ونزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين".
الحمد". "ونزل" صلى الله عليه وسلم "لتسع عشرين" يوما مضت من الشهر، ولمسلم عن عائشة، فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل عليَّ أي بأيامها؛ لأن العرب تؤرخ بالليالي، فالأيام تابعة لها، فلا يعارض حديث أم سلمة في الصحيحين فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح، "فقالوا:" وفي حديث أم سلمة فقل وفي مسلم عن عائشة بدأ بي.
فقلت: "يا رسول الله إنك آليت" حلفت لا تدخل على نسائك "شهرا، فقال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين". وهذا كان كذلك لرواية أن الشهر تسع وعشرون.
قال الخطابي: أل للعهد، أي الشهر المحلوف عليه، وسبب الحلف ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسلا عند زينب، ويمكث عندها، فتوطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها، فلتقل له: أكلت مغافير وهو بفتح الميم والمعجمة فألف ففاء صمغ له رائحة كريهة فدخل على إحداهما فقالت: إني أجد منك ريح مغافير قال: "لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا".
وفي الصحيح أيضا من وجه آخر عن عائشة: أن التي شرب عندها حفصة بنت عمر من عكة أهدتها لها امرأة من قومها بمكة، قالت عائشة: ففرت فقلت لسودة إذا دنا منك، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك وقولي أنت يا صفية ذاك.
وعند ابن مردويه عن ابن عباس أن شربه العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تظاهرتا، فوافق الرواية الأولى، وإن اختلف في صاحبة العسل، فيحمل على التعدد، أو أن كون صاحبة العسل زينب أثبت كما صوبه عياض وغيره لموافقة ابن عباس لها على المتظاهرين، فلو كان حفصة صاحبة العسل لم تقترن بعائشة في المظاهرة، ورجح أيضا بقول عائشة: كنت أنا وسودة، وصفية وحفصة في خرب، وزينب وأم سلمة والباقيات في خرب، فلذا غارت من زينب لكونها من غير خربها.
قال ابن كثير وغيره: وفي ذلك نزل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك} [التحريم: 1] على الصحيح وقال الخطابي الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية على نفسه، ورجحه الحافظ بما رواه سعيد بن منصور، والضياء في المختارة، والطبراني في عشرة النساء، وابن مردويه والنسائي، ولفظه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، على الصحيح وقال الخطابي الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم مارية على نفسه، ورجحه الحافظ بما رواه سعيد بن منصور، والضياء في المختارة والطبراني في عشرة النساء، وابن مردويه والنسائي، ولفظه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطأها، فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] .
وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة دخل صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حفصة، فجاءت فوجدتها.
معه فقالت: يا رسول الله في بيتي دون بيوت نسائك، قال: "فإنها عليَّ حرام أن أمسها يا حفصة واكتمي هذا عليَّ" فأتت عائشة، فأخبرتها فنزلت الآية قال: ويحتمل أنها نزلت في السببين معا.
قال في اللباب: وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في التي وهبت نفسها، وهو غريب وسنده ضعيف والله أعلم.
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 4 صفحه : 131