نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 204
استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي.
وأما الأقوال، فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدها: التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء، والثاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. انتهى، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
وقد اختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الوضوء.
فقال بعضهم: أول ما فرض بالمدينة، وتمسك بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] الآية.
ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، وقال: وهذا مما لا
لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا", فلا يصح اشتراطها فيه, ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي" لا يمكن تخلفه، وحذف من كلام ابن المنير المنقول في الفتح ما لفظه، ويقاربه أنه لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل.
"وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن: أحدها: التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء "بتحتية"، "والثاني: التمييز عن الألفاظ المحتملة لغير المقصود، والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان. انتهى".
"ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري" آخر كتاب الإيمان وما قبله في شرح أو حديث فيه.
"وقد اختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الوضوء، فقال بعضهم: أول ما فرض بالمدينة، وتمسك بقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} محدثين كما قدر الأكثرون، وقال آخرون: الأمر عام بلا تقدير، إلا أنه في حق المحدث على الإيجاب، وفي حق غيره على الندب، وقيل: كان واجبا، ثم نسخ فصار مندوبا، ويدل له حديث عبد الله بن الغسيل الآتي {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية ووجه التمسك من كون الآية نزلت بالمدينة، وهو تمسك ضعيف.
"ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة فرض عليه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كما فرضت الصلاة" بمكة، "وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، وقال" ابن عبد البر: "وهذا مما
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 204