نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 199
لكل امرئ ما نوى".
قال البخاري: "فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم
على الأصل لاتحاد محلها وهو القلب، كما أن مرجعها واحد، وهو الإخلاص للواحد الذي لا شريك له، فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فمتعلقة بالظواهر وهي متعددة، فناسب جمعها، أو في رواية: بالنيات "بالجمع" باعتبار تنوعها، لأن المصدر إنما يجمع باعتبار تنوع، أو باعتبار مقاصد الناوي، كقصده تعالى، أو تحصيل موعوده، أو اتقاء وعيده.
وفي رواية للبخاري: "الأعمال بالنية"، بالإفراد فيهما وحذف "إنما" ولابن حبان: "الأعمال بالنيات" بحذفها وجمع الأعمال، "وإنما لكل امرئ ما نوى"، أي الذي نواه أو نيته، وكذا لكل امرأة ما نوت، لأن النساء شقائق الرجال.
وفي القاموس: المرء "مثلث الميم" الإنسان أو الرجل، وأتى بهذه الجملة بعد سابقتها مع اتحاد معناهما، لأن التقدير: وإنما لكل امرئ ثواب ما نوى، فالأولى نبهت على أن الأعمال لا تعتبر إلا بالنية، والثانية على أن للعامل ثواب العمل على قدر نيته، ورد بأن الأعمال حاصلة بثوابه للعامل لا لغيره، فهي عين معنى الجملة الثانية، وقيل: معنى الثتنية حصر ثواب الأجر المرتب على العمل لعامله، ومعنى الأول صحة الحكم وإجراؤه، ولا يلزم منه ثواب، فقد يصح العمل ولا ثواب عليه، كالصلاة في الثوب المغصوب على أرجح المذاهب، قاله ابن عبد السلام، وتعقب باقتضائه أن العمل نيتين: نية يصح بها في الدنيا ويحصل بها الاكتفاء ونية بها يحصل الثواب في الآخرة، إلا أن يقدر في ذلك وص النية إن لم يحصل صح ولا ثواب، وإن حصل صح وحصل الثواب، فلا إشكال, وقيل: الثانية تفيد اشتراط تعيين المنوي، فلا يكفي نية الصلاة بلا تعيين بل لا بد من تعيينها بالظهر أو العصر مثلا، أو أنها تفيد منع الاستنابة في النية، لأن الجملة الأولى لا تقتضي منعها بخلاف الثانية، ولا يرد نية ولي الصبي في الحج، فإنها صحيحة، وحج الإنسان عن غيره والتوكيل في تفرقة الزكاة، لأن ذلك وقع على خلاف الأصل في الوضع، وقال القرطبي: الجملة اللاحقة مؤكدة للسابقة، فذكر الحكم بالأولى، وأكده بالثانية تنبيها على سر الإخلاص، وتحذيرا من الرياء المانع منه وقد علم أن الطاعات في أصل صحتها وتضاعفها مرتبطة بالنيات، وبها ترفع إلى خالق البريات.
"قال البخاري" في آخر كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، "فدخل فيه" أي في الكلام "الإيمان" على رأيه، لأنه عنده عمل، وأما الإيمان بمعنى التصديق، فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. "والوضوء" لأنه عمل "والصلاة" فتجب نيتها باتفاق، "والزكاة" فلا بد من نيتها. نعم إن أخذها الإمام من الممتنع
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 199