نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 184
في كتب الأصول اختلف فيها.
وهي: هل الأمر المطلق يفيد التكرار، أو المرة الواحدة، أو لا يفيد شيئا منهما؟ على مذاهب:
الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة أو المرات، لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الامتثال، إذ لا توجد الماهية بأقل منها، وهذا مختار الإمام مع نقله له على الأقلين، ورجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما.
الثاني: أنه يفيد التكرار مطلقا، كما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو حاتم القزويني، فإن عين للتكرار أمدًا استوعبه، وإلا استوعب زمان العمر، لكن بحسب الإمكان، فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضروريات.
الثالث: أنه يدل على المرة، حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح "اللمع" عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وغيرهم. وإن علق بشرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب
طلبه، "وهي مسألة معروفة في كتب الأصول، اختلف فيها، وهي: هل الأمر المطلق" عن التقييد بشرط أو صفة "يفيد التكرار،" لظاهر قول الصحابي في الحج: أكل عام، "أو المرة الواحدة، أو لا يفيد شيئا منهم على مذاهب" ثلاثة:
"الأول أنه لا يفيد التكرار ولا ينافيه" بحيث لو كرر ما أمر به لا يقال فيه لم يمتثل، "بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به" أي طلب حصول الماهية "من غير إشعار بالمرة أو المرات، لكن المرة ضرورية لأجل تحقيق الامتثال إذ لا توجد الماهية" الحقيقة "بأقل منها، وهذا مختار الإمام" أي إمام الحرمين "مع نقله له عن الأقلين" من الأصوليين، "ورجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما".
"الثاني: أنه يفيد التكرار مطلقا" سواء علق بشرط أو صفة، أو لم يعلق بذلك، لأن النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر بجامع أن كلا منها طلب، "كما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو حاتم القزويني، فإن عين للتكرار أمدا استوعبه، وإلا استوعب زمان العمر، لكن بحسب الإمكان، فلا يستوعب زمان قضاء الحاجة والنوم وغيرهما من الضروريات", وفي نسخة من الضروريات على تقدير مضاف، أي مقتضى الضروريات والأولى أولى.
"الثالث: أنه يدل على المرة، حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع عن أكثر أصحابنا" الشافعية: "وأبي حنيفة وغيرهم، وإن علق بشرط أو صفة" مفهوم قوله أولا المطلق،
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي جلد : 10 صفحه : 184