responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 225
الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَا يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي
316 - وَقَالَ لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله
317 - وَعَن الْعَبَّاس بن عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظْهَرُ الْإِسْلَامُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ وَحَتَى يُخَاضَ الْبِحَارَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَظْهَرُ أَقْوَامٌ وَمَنْ أَفْقَهُ مِنَّا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ قَالُوا لَا قَالَ فَأُولَئِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَئِكَ هم وقود النَّار
318 - وَعَن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ماهو مَفْتُوحٌ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَفْرًا كَفْرًا أَيْ قَرْيَةً قَرْيَةً فَسُرَّ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَيْ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَالْخَدَمِ
319 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَعِي مِنْ أُمَّتِي مِثْلُ السَّيْلِ وَاللَّيْلِ يُحَطِّمُ النَّاسَ حُطْمَةً يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لِمَا جَامِعُ مُحَمَّدٌ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا جَامِعُ سَائِرُ الْأُمَمِ
320 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
321 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطِيَاءُ وَخَدَمَهُمْ أَبْنَاءُ فَارِسَ

نام کتاب : دلائل النبوة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست